____________________
كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ (1).
وأورد عليه بأن الصحيح إنما يدل على عدم الضمان من حيث الركوب، لا عدمه من حيث التسليم، بتقريب أن الشرطية الأولى متضمنة لضمان المستأجر في صورة الاشتراط من جهة مخالفة الشرط، فيده عادية وإن لم يكن هناك تسليم بل تمكن من الركوب خاصة، ومورد النفي في الثانية هو مورد الاثبات في الأولى.
وفيه: أن المفروض في السؤال اعطاء الدابة وظاهره تسليمها إليه، فالمثبت هو الضمان في ذلك الفرض وكذلك المنفي، وظاهر المنفي هو نفي الضمان مطلقا لا نفيه من حيثية خاصة.
اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 4 - المشهور بين القائلين بصحة الإجارة من الغير، تقييدها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفائه بنفسه، ونخبة القول في المقام أن هاهنا صورا:
إحداها: ما إذا كانت المنفعة التي يملكها مقيدة بالاستيفاء.
ثانيتها: ما لو كانت المنفعة المملكة مطلقة، ولكن اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه على نحو شرط الفعل.
ثالثتها: الصورة، ولكن الشرط على نحو شرط النتيجة، وهو كونه محجورا عن جميع التصرفات إلا استيفاء المنفعة بنفسه.
أما الصورة الأولى، فعلى فرض معقوليتها لا اشكال في أنه ليس له أن
وأورد عليه بأن الصحيح إنما يدل على عدم الضمان من حيث الركوب، لا عدمه من حيث التسليم، بتقريب أن الشرطية الأولى متضمنة لضمان المستأجر في صورة الاشتراط من جهة مخالفة الشرط، فيده عادية وإن لم يكن هناك تسليم بل تمكن من الركوب خاصة، ومورد النفي في الثانية هو مورد الاثبات في الأولى.
وفيه: أن المفروض في السؤال اعطاء الدابة وظاهره تسليمها إليه، فالمثبت هو الضمان في ذلك الفرض وكذلك المنفي، وظاهر المنفي هو نفي الضمان مطلقا لا نفيه من حيثية خاصة.
اشتراط استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه 4 - المشهور بين القائلين بصحة الإجارة من الغير، تقييدها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفائه بنفسه، ونخبة القول في المقام أن هاهنا صورا:
إحداها: ما إذا كانت المنفعة التي يملكها مقيدة بالاستيفاء.
ثانيتها: ما لو كانت المنفعة المملكة مطلقة، ولكن اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه على نحو شرط الفعل.
ثالثتها: الصورة، ولكن الشرط على نحو شرط النتيجة، وهو كونه محجورا عن جميع التصرفات إلا استيفاء المنفعة بنفسه.
أما الصورة الأولى، فعلى فرض معقوليتها لا اشكال في أنه ليس له أن