فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٣٨١
ضمن.
____________________
ضمن) كما تشهد به النصوص على ما مر، فراجع.
حكم لقطة المال الصامت الموضع الثالث: في لقطة المال الصامت. وهي لغة وعرفا: كل مال غير الحيوان ضايع، ولا يد لأحد عليه، ولو كانت هي يد ملتقط سابق. وبالقيد الأخير يخرج المال الضايع الذي سبقت عليه يد الالتقاط، كما أنه باعتبار الضياع يخرج غير اللقطة من أفراد المال المجهول مالكه.
وإن شئت قلت: إن المجهول مالكه الذي لا يد لأحد عليه تارة يكون ضايعا عن مالكه مثل ما يوجد في الطريق وشبهه، وأخرى لا يكون ضايعا منه مثل ما يؤخذ من يد السارق والغاصب وما جعل أمانة ثم فقد مالكه وما شاكل. والأول هو اللقطة بالمعنى الأخص، والثاني هو مجهول المالك، فالفرق بين العنوانين هو اعتبار صدق اسم الضياع ولو بشاهد الحال من المالك في اللقطة دون مجهول المالك، بل قيل إن الأصل عدم ترتب أحكام اللقطة مع عدم تحقق اسم الضياع.
أما مجهول المالك، فقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب المحرمة، وبينا هناك أن الأظهر فيه تعين الصدقة، وذكرنا عدم اعتبار إذن الحاكم، وأن مصرفها الفقراء ويجوز اعطائها الهاشمي.
والكلام في المقام في خصوص اللقطة، وتمام البحث فيها في طي مسائل.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 379 380 381 382 383 384 385 387 ... » »»
الفهرست