____________________
فإن شيئا من ذلك لا يصلح دليلا للمنع، إذ كون المعاملة على الأصول لا يقتضي عدم الجواز من المساقي بعد معلومية إرادة سقيها ونحو ذلك من المعاملة عليها، فهي حينئذ كالأرض في المزارعة فكما لا تعتبر هناك الملكية كذلك في المقام، واختلاف الناس في العمل مشترك فيها وفي المزارعة والإجارة.
بل لأن هذه المعاملة على خلاف القواعد باعتبار الغرر والجهالة، ولا نص خاص في المقام، ومقتضى الاقتصار على المتيقن هو ذلك. وبه يظهر عدم الفرق بين إذن المالك وعده، ولا بين ظهور الثمرة وعدمه.
المغارسة باطلة تذييل: المغارسة معاملة خاصة على الأرض، ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما - وهي مفاعلة منه - وهي باطلة عندنا، كذا في المسالك، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه. وعن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه، وفي العروة: وهو في محله إن لم يتحقق الاجماع، وتبعه جمع من محشيها.
واستدل للأول بأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع وهو منفي هنا.
ولكن لو كان مدرك البطلان ذلك أمكن الاشكال فيه، بأنه وإن لم يرد نص خاص بمشروعيتها - وما يظهر من بعض النصوص محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة لا على مشروعية هذا العقد - إلا أنه يكفي في الحكم بالصحة ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (1) الشامل للعقود العقلائية غير ما له عنوان خاص في الأخبار،
بل لأن هذه المعاملة على خلاف القواعد باعتبار الغرر والجهالة، ولا نص خاص في المقام، ومقتضى الاقتصار على المتيقن هو ذلك. وبه يظهر عدم الفرق بين إذن المالك وعده، ولا بين ظهور الثمرة وعدمه.
المغارسة باطلة تذييل: المغارسة معاملة خاصة على الأرض، ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما - وهي مفاعلة منه - وهي باطلة عندنا، كذا في المسالك، وفي الجواهر:
الاجماع بقسميه عليه. وعن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه، وفي العروة: وهو في محله إن لم يتحقق الاجماع، وتبعه جمع من محشيها.
واستدل للأول بأن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع وهو منفي هنا.
ولكن لو كان مدرك البطلان ذلك أمكن الاشكال فيه، بأنه وإن لم يرد نص خاص بمشروعيتها - وما يظهر من بعض النصوص محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة لا على مشروعية هذا العقد - إلا أنه يكفي في الحكم بالصحة ما دل على وجوب الوفاء بالعقد (1) الشامل للعقود العقلائية غير ما له عنوان خاص في الأخبار،