____________________
والخاصر ما أصاب أحد جانبي الغرض.
والخازق ما خدش الغرض.
والخاسق ما فتحه وثبت فيه.
والخارق ما يخرج من الغرض نافذا.
والخارم هو الذي يخرم حاشية الغرض.
والمزدلف هو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض، وظاهر القواعد مرادفته مع الحابي، وعن التذكرة الفرق بينهما باعتبار القوة في المزدلف.
وأما الغرض فهو ما يقصد إصابته.
والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
وأما المبادرة فهي أحد قسمي المراماة، وهي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
والقسم الثاني منها المحاطة، وهي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
عقد المسابقة والمراماة (و) منها: أنه (لا بد فيهما من ايجاب وقبول) كغيرهما من العقود على المشهور.
وعن الشيخ والمصنف ره في المختلف أن هذا العقد جعالة، فلا يفتقر إلى قبول. ثم إنهم اختلفوا في لزومه وجوازه، وبعضهم بنى الخلاف في لزومه وجوازه على أنه عقد أو ايقاع، فعلى الأول يكون لازما، وعلى الثاني جائزا. وبعضهم عكس، فبنى كونه عقدا أو ايقاعا على لزومه وجوازه. ثم إن ظاهرهم ابتناء كونه عقدا أو ايقاعا على أنه إجارة أو جعالة.
والخازق ما خدش الغرض.
والخاسق ما فتحه وثبت فيه.
والخارق ما يخرج من الغرض نافذا.
والخارم هو الذي يخرم حاشية الغرض.
والمزدلف هو الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض، وظاهر القواعد مرادفته مع الحابي، وعن التذكرة الفرق بينهما باعتبار القوة في المزدلف.
وأما الغرض فهو ما يقصد إصابته.
والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
وأما المبادرة فهي أحد قسمي المراماة، وهي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
والقسم الثاني منها المحاطة، وهي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
عقد المسابقة والمراماة (و) منها: أنه (لا بد فيهما من ايجاب وقبول) كغيرهما من العقود على المشهور.
وعن الشيخ والمصنف ره في المختلف أن هذا العقد جعالة، فلا يفتقر إلى قبول. ثم إنهم اختلفوا في لزومه وجوازه، وبعضهم بنى الخلاف في لزومه وجوازه على أنه عقد أو ايقاع، فعلى الأول يكون لازما، وعلى الثاني جائزا. وبعضهم عكس، فبنى كونه عقدا أو ايقاعا على لزومه وجوازه. ثم إن ظاهرهم ابتناء كونه عقدا أو ايقاعا على أنه إجارة أو جعالة.