____________________
المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي الرابعة: (والمستأجر أمين)، والعين المستأجرة أمانة في يده لا (يضمن) تلفها أو تعيبها إلا (مع التعدي) أو التفريط، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الغنية، كذا في الرياض. فإن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، والأصل في الأمين عدم الضمان إلا مع التعدي والتفريط، لانصراف دليل الضمان وهو قاعدة على اليد (1) عن مورد الأمانة، وللأصل المستفاد من السنة في عدد مقامات، والاجماع، أضف إلى تلكم النصوص المستفيضة، فإنها دالة على الضمان مع التفريط أو التعدي، وعدم الضمان بدونهما:
لاحظ صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال عليه السلام: إن شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابته إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال عليه السلام: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها (3) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكمين.
وصحيح الحلبي وإن لم يكن كصحيح علي دالا على الحكمين بالمنطوق، إلا أنه
لاحظ صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال عليه السلام: إن شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ (2).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابته إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال عليه السلام: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها (3) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكمين.
وصحيح الحلبي وإن لم يكن كصحيح علي دالا على الحكمين بالمنطوق، إلا أنه