____________________
فإن قيل: إن عموم على اليد قاض به.
قلنا: إنه خصص باليد الأمانية، شرعية كانت أم مالكية. نعم، يتم الاستدلال به له على القول بعدم جواز الأخذ، لأنه حينئذ كالغاصب.
حكم لقطة غير الحرم (وإن كانت في غيره) أي في غير الحرم (فإن نوى التملك) بعد التعريف (جاز ويضمن، وكذا إن تصدق بها. ولو نوى الحفظ فلا ضمان). فها هنا فرعان:
أحدهما: أنه يتخير بين التملك والتصدق والحفظ.
ثانيهما: إن عليه الضمان على الأولين دون الأخير.
أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عليه الاجماع عن التذكرة وغيرها. واستشكل في جواز الابقاء والحفظ في الرياض، قال: إن ظاهر الأخبار تعين أحد الأولين.
والنصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما يدل على الصدقة، كصحيح علي بن جعفر المتقدم، وخبر كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم: فإن لم يجئ صاحبها ومن يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له (1).
قلنا: إنه خصص باليد الأمانية، شرعية كانت أم مالكية. نعم، يتم الاستدلال به له على القول بعدم جواز الأخذ، لأنه حينئذ كالغاصب.
حكم لقطة غير الحرم (وإن كانت في غيره) أي في غير الحرم (فإن نوى التملك) بعد التعريف (جاز ويضمن، وكذا إن تصدق بها. ولو نوى الحفظ فلا ضمان). فها هنا فرعان:
أحدهما: أنه يتخير بين التملك والتصدق والحفظ.
ثانيهما: إن عليه الضمان على الأولين دون الأخير.
أما الأول فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عليه الاجماع عن التذكرة وغيرها. واستشكل في جواز الابقاء والحفظ في الرياض، قال: إن ظاهر الأخبار تعين أحد الأولين.
والنصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما يدل على الصدقة، كصحيح علي بن جعفر المتقدم، وخبر كثير عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم: فإن لم يجئ صاحبها ومن يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له (1).