____________________
حكم نفقة الأجير السادس: المشهور - كما عن اللمعة - أنه من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر إلا أن يشترط كونها على الأجير. وعن جماعة عدم الوجوب، بل المصنف ره في محكي التذكرة نقل عن بعضهم عدم الخلاف فيه ساكتا عليه.
ومقتضى القاعدة عدم الوجوب، لأن الإجارة لا تقتضي سوى كون عمل الأجير للمستأجر بإزاء الأجرة المعينة، إلا إذا كان هناك عادة مستقرة على كون نفقة الأجير على المستأجر، ويكون ذلك حينئذ من قبيل الشرط الضمني فتجب لذلك، وإن كان فيه اشكال من جهة جهالة الشرط، ولذا قال في المسالك - بعد حكمه بوجوبها مع الشرط -: وحيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها ووصفها، ولكن عن التذكرة عدم الضرر في جهالة النفقة، لأنها من التوابع حينئذ كأس الجدار.
وكيف كان، فقد استدل للوجوب بالصحيح إلى سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير (1) الحديث، بتقريب أنه يدل على أن البقاء عنده إن كان في الاشتغال
ومقتضى القاعدة عدم الوجوب، لأن الإجارة لا تقتضي سوى كون عمل الأجير للمستأجر بإزاء الأجرة المعينة، إلا إذا كان هناك عادة مستقرة على كون نفقة الأجير على المستأجر، ويكون ذلك حينئذ من قبيل الشرط الضمني فتجب لذلك، وإن كان فيه اشكال من جهة جهالة الشرط، ولذا قال في المسالك - بعد حكمه بوجوبها مع الشرط -: وحيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها ووصفها، ولكن عن التذكرة عدم الضرر في جهالة النفقة، لأنها من التوابع حينئذ كأس الجدار.
وكيف كان، فقد استدل للوجوب بالصحيح إلى سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير (1) الحديث، بتقريب أنه يدل على أن البقاء عنده إن كان في الاشتغال