____________________
الشركة العقدية ومعدود من العقود.
ثم المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر، وقد يكون منفعة بالإجارة وشبهها أو بالإرث، وقد يكون حقا كحق الشفعة والخيار الموروثين.
ثم إن كيفية الشركة قد تكون بنحو الإشاعة كما هو ظاهر، وقد تكون بنحو الكلي في المعين - كما لو باع ثمرات أشجار واستثنى أرطالا - فإن الحق أن كلا منهما يملك حصته بنحو الكلي في المعين.
وأضاف في العروة إليهما بقوله: وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف، كما في شركة الفقراء في الزكاة، والسادة في الخمس، انتهى. وفيه: إن هذا ليس من الشركة في المال بل يكون المالك هو الكلي، كما مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الزكاة.
وأما الدليل على مشروعية العقد المنشأ به الشركة - فمضافا إلى بناء العقلاء - بضميمة عدم الردع، العمومات العامة الدالة على امضاء كل عقد، ونصوص خاصة ستمر عليك. وأما الشركة في القسم الأول، فوجهها ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
مورد الشركة الموضع الثاني: في مورد الشركة:
(إنما تصح) الشركة العقدية (في الأموال) بل الأعيان، (دون) الديون و (الأعمال). فلو كان لكل منهما دين على شخص، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم تصح، لأن من شرائط الشركة العقدية الامتزاج اجماعا، وهو منتف فيها. وبه يظهر مدرك عدم صحة الشركة في المنافع، بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على
ثم المال المشترك قد يكون عينا كما هو ظاهر، وقد يكون منفعة بالإجارة وشبهها أو بالإرث، وقد يكون حقا كحق الشفعة والخيار الموروثين.
ثم إن كيفية الشركة قد تكون بنحو الإشاعة كما هو ظاهر، وقد تكون بنحو الكلي في المعين - كما لو باع ثمرات أشجار واستثنى أرطالا - فإن الحق أن كلا منهما يملك حصته بنحو الكلي في المعين.
وأضاف في العروة إليهما بقوله: وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف، كما في شركة الفقراء في الزكاة، والسادة في الخمس، انتهى. وفيه: إن هذا ليس من الشركة في المال بل يكون المالك هو الكلي، كما مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الزكاة.
وأما الدليل على مشروعية العقد المنشأ به الشركة - فمضافا إلى بناء العقلاء - بضميمة عدم الردع، العمومات العامة الدالة على امضاء كل عقد، ونصوص خاصة ستمر عليك. وأما الشركة في القسم الأول، فوجهها ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
مورد الشركة الموضع الثاني: في مورد الشركة:
(إنما تصح) الشركة العقدية (في الأموال) بل الأعيان، (دون) الديون و (الأعمال). فلو كان لكل منهما دين على شخص، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم تصح، لأن من شرائط الشركة العقدية الامتزاج اجماعا، وهو منتف فيها. وبه يظهر مدرك عدم صحة الشركة في المنافع، بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على