____________________
فلا يجوز له أن يبيع بأقل من ثمن الثمل، كما لا يجوز له أن يشتري بأزيد من ثمن المثل، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة السابقة. وبه يظهر أن ما أفاده سيد الرياض من جعل المدار على حصول المصلحة مع الاطلاق، وإن كان فرضها في نحو البيع بدون ثمن المثل نادرا، متين. وقريب منه في الحدائق.
وقيده صاحب الجواهر ره بما إذا كان متعارفا، أما إذا كان نادرا فلا يدخل في الاطلاق، لانصرافه إلى المتعارف. وفيه: ما ذكرناه مرارا من أن الانصراف الناشئ عن التعارف وكثرة الوجود لا عبرة به.
للعامل أجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة العاشرة: (ولو فسخ المالك المضاربة). فإما أن يكون قبل الشروع في التجارة، أو في مقدماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو بعده في الأثناء، أو بعد اتمام التجارة قبل القسمة، أو بعدها. فالكلام في فروع:
1 - إن كان الفسخ قبل الشروع في العمل وفي مقدماته، فلا اشكال ولا كلام في أنه لا شئ له ولا عليه.
2 - إن كان ذلك من اتمام العمل وبعد القسمة، فإذا كان حصل الربح يقتسمانه، وإلا فلا شئ للعامل ولا عليه، حصلت خسارة أو لم يحصل الربح ولا الخسارة. فما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، غير تام، لأن وضع المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ سوى الربح، فكان ذلك شرط ضمني في عقدها، وبه يخرج عما دل على احترام عمل المسلم، وأنه لا يذهب هدرا إن كان عن أمر.
وقيده صاحب الجواهر ره بما إذا كان متعارفا، أما إذا كان نادرا فلا يدخل في الاطلاق، لانصرافه إلى المتعارف. وفيه: ما ذكرناه مرارا من أن الانصراف الناشئ عن التعارف وكثرة الوجود لا عبرة به.
للعامل أجرة المثل إذا فسخ المالك المضاربة العاشرة: (ولو فسخ المالك المضاربة). فإما أن يكون قبل الشروع في التجارة، أو في مقدماتها، أو بعده قبل ظهور الربح، أو بعده في الأثناء، أو بعد اتمام التجارة قبل القسمة، أو بعدها. فالكلام في فروع:
1 - إن كان الفسخ قبل الشروع في العمل وفي مقدماته، فلا اشكال ولا كلام في أنه لا شئ له ولا عليه.
2 - إن كان ذلك من اتمام العمل وبعد القسمة، فإذا كان حصل الربح يقتسمانه، وإلا فلا شئ للعامل ولا عليه، حصلت خسارة أو لم يحصل الربح ولا الخسارة. فما يظهر من اطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح، غير تام، لأن وضع المضاربة على عدم استحقاق العامل لشئ سوى الربح، فكان ذلك شرط ضمني في عقدها، وبه يخرج عما دل على احترام عمل المسلم، وأنه لا يذهب هدرا إن كان عن أمر.