فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٤٥٧
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبع أذرع
____________________
بيان حد الطريق (و) في (حد الطريق المبتكر) والمراد به الملك المحدث (في المباحة مع المشاحة) خلاف، فعن النهاية والحلي والمصنف هنا وفي المختلف والتحرير وفخر الاسلام والشهيدين وغيرهم، وفي الرياض: بل لعله المشهور بين الطائفة، أن حده (سبع أذرع). وفي الشرايع والنافع وعن القواعد وعن ولد الماتن أنه نقله عن كثير من الأصحاب، أنه خمس أذرع. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار:
فإن منها ما يدل على الأول، كقوي السكوني عن أبي عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: والطريق يتشاح إليه أهله فحده سبع أذرع (1) ومثله خبر مسمع أخي عبد الملك عنه عليه السلام (2).
ومنها ما يدل على الثاني، كموثق أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام: بل خمس أذرع (3).
وهما متعارضان، والترجيح للطائفة الأولى للشهرة التي هي أول المرجحات.
والظاهر من النصوص عدم اختصاص هذا التحديد بالمبتكر، بل هو حد للطريق مطلقا، كما عن جماعة من المحققين من المتأخرين منهم المحقق القمي ره.
وحق القول في المقام: إن الطريق قد يكون ملكا لشخص كما لو أحدثه في أرض موات، وهو على قسمين: إذ قد يشتري من شخص داره أو بستانه أو ما شاكل

(1) الوسائل باب 11 من كتاب احياء الموات حديث 5.
(2) الوسائل باب 11 - من كتاب احياء الموات حديث 6.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست