فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٣٤٢

____________________
لها منفعة لا يستلزم استيفائها تلف العين، ومنفعة تستلزم ذلك، فإنه على الضابط المذكور لا يجوز أن يستوفي المنفعة المستلزمة للتلف إن لم يحرز رضاه بذلك.
ثم إن تمام الكلام في هذا المقام بالبحث في فروع.
إعارة الغنم للانتفاع بلبنها 1 - لا خلاف ظاهرا في أنه يجوز استعارة الشاة للحلب - وهي المسماة بالمنحة بالكسر وأصلها العطية - وعن بعض متأخري المتأخرين الاجماع عليه.
واستدل له في التذكرة باقتضاء الحكمة إباحته، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والضرورة تبيح مثل هذه الأعيان كما في استئجار الظئر. وقد روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المنحة مردودة (1) والمنحة هي الشاة. ومن طرق الخاصة ما رواه الحلبي - في الحسن - عن مولانا الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال عليه السلام: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن (2) ثم ذكر صحيح عبد الله بن سنان (3) وهو نحو حسن الحلبي، وقال: وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى.
وفي المسالك: وجواز إعارة ذلك ثابت بالنص على خلاف الأصل، والظاهر أن

(1) التذكرة ج 1 ص 410.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه - حديث 2.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب عقد البيع حديث 4.
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 342 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست