____________________
كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل العاشرة: (وكل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل) سواء زادت عن المسماة أو نقصت عنها، بلا خلاف فيه، وفي الجواهر: بل قد يظهر من ارسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات.
والحق أن يقال: إنه تارة يستوفي المنفعة، وأخرى لا يستوفاها ولكن تتلف تحت يده، وثالثة لا يكون مستوفيا ولا المنفعة تالفة تحت يده.
أما الصورة الأولى، فالظاهر ضمان المستوفي للمنافع، لعموم على اليد ما أخذت (1). وأورد على التمسك به لضمان المنافع بايرادين:
أحدهما: ما أفاده الشيخ الأعظم قده، وهو عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع.
وفيه: إنه ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحة الخاصة، وإلا لزم عدم شمول الخبر لجملة من الأعيان - كالدار والعقار وما شاكل - بل الأخذ كناية عن الاستيلاء على الشئ، والأخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع أيضا، إذ الاستيلاء على المنفعة إنما يتحقق بالاستيلاء على العين، إذ المنفعة هي ما في العين من القابلية، كقابلية الدابة للركوب. والدار للسكنى، وهذه القابلية من مراتب وجود العين، والاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شؤونها ومراتب وجودها، ومنها القابلية للانتفاع.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني ره، وهو عدم صدق التأدية في المنافع، فإن ظاهر قوله: حتى تؤدي، كون عهدة المأخوذ مغياة بأداء نفس المأخوذ، والمنافع
والحق أن يقال: إنه تارة يستوفي المنفعة، وأخرى لا يستوفاها ولكن تتلف تحت يده، وثالثة لا يكون مستوفيا ولا المنفعة تالفة تحت يده.
أما الصورة الأولى، فالظاهر ضمان المستوفي للمنافع، لعموم على اليد ما أخذت (1). وأورد على التمسك به لضمان المنافع بايرادين:
أحدهما: ما أفاده الشيخ الأعظم قده، وهو عدم صدق الأخذ بالإضافة إلى المنافع.
وفيه: إنه ليس المراد بالأخذ الأخذ بالجارحة الخاصة، وإلا لزم عدم شمول الخبر لجملة من الأعيان - كالدار والعقار وما شاكل - بل الأخذ كناية عن الاستيلاء على الشئ، والأخذ بهذا المعنى يصدق بالإضافة إلى المنافع أيضا، إذ الاستيلاء على المنفعة إنما يتحقق بالاستيلاء على العين، إذ المنفعة هي ما في العين من القابلية، كقابلية الدابة للركوب. والدار للسكنى، وهذه القابلية من مراتب وجود العين، والاستيلاء على العين استيلاء عليها بجميع شؤونها ومراتب وجودها، ومنها القابلية للانتفاع.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني ره، وهو عدم صدق التأدية في المنافع، فإن ظاهر قوله: حتى تؤدي، كون عهدة المأخوذ مغياة بأداء نفس المأخوذ، والمنافع