____________________
وإلا فللواجد، قال: (وكذا ما يوجد في جوف الدابة) أي يعرفه المالك أو البايع، وإن لم يعرفه فهو للواجد. وهذا هو المعروف بين الأصحاب، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. والأصل في ذلك صحيح عبد الله بن جعفر: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البايع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (1) واطلاقه كالعبارة يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الاسلام وغيره. فما عن المختلف والروضة وغيرهما من أنه في الأول لقطة، غير تام.
من يصح التقاطه السادسة: في بيان الملتقط للمال، فالمشهور بين الأصحاب أنه من له أهلية الاكتساب، فلو التقطه الصبي أو المجنون جاز، وعن بعضهم أنه من له أهلية الحفظ، وفي الشرايع اعتبر فيه أحد الأمرين، وعن بعض اعتبار الأمرين معا.
توضيح ذلك: إن في اللقطة معنى الولاية والأمانة في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها، ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملكها. وعليه فمنهم من غلب فيها معنى الاكتساب، فمنع من التقاط من ليس له أهلية الاكتساب وإن كان أهلا للحفظ، وجوز التقاط من له أهلية الاكتساب، فجوز التقاط الصبي والمجنون والكافر والفاسق، ولم يجوز التقاط العبد. ومنهم من عكس، فجوز التقاط العبد، ومنع
من يصح التقاطه السادسة: في بيان الملتقط للمال، فالمشهور بين الأصحاب أنه من له أهلية الاكتساب، فلو التقطه الصبي أو المجنون جاز، وعن بعضهم أنه من له أهلية الحفظ، وفي الشرايع اعتبر فيه أحد الأمرين، وعن بعض اعتبار الأمرين معا.
توضيح ذلك: إن في اللقطة معنى الولاية والأمانة في الابتداء بالنسبة إلى حفظها وتعريفها، ومعنى الاكتساب في الانتهاء بالنسبة إلى تملكها. وعليه فمنهم من غلب فيها معنى الاكتساب، فمنع من التقاط من ليس له أهلية الاكتساب وإن كان أهلا للحفظ، وجوز التقاط من له أهلية الاكتساب، فجوز التقاط الصبي والمجنون والكافر والفاسق، ولم يجوز التقاط العبد. ومنهم من عكس، فجوز التقاط العبد، ومنع