____________________
الرابع: أن يستبقا على الدابتين بالركوب، فلو شرطا ارسالهما ليجريا بأنفسهما لم يجز.
الخامس: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها.
السادس: أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال، فلا يجوز السبق والرمي من النساء.
السابع: العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه.
الثامن: عدم تضمن العقد الشرط الفاسد.
أما اعتبار الأخير فهو متوقف على مبطلية الشرط الفاسد، وقد مر في محله عدم مبطليته للعقد، وأما ما قبله فقد مر الكلام فيه، وكذا في الأول منها، وأما الخمسة الباقية فدليل اعتبارها: أما لزوم الغرر مع عدمها كما في بعضها، وأما المنافاة للغرض من هذه المعاملة، وأما الاجماع.
شرائط المناضلة (و) أما الثانية: فالمشهور بين الأصحاب أنه (يفتقر الرمي إلى) شروط:
الأول: (تقدير الرشق) أي عدد الرمي، واستدل له في المسالك بأنه العمل المقصود المعقود عليه، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه، فلو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد، فيلحق أو يسبق ويمتنع الآخر فيحصل التنازع.
والأولى أن يستدل له بلزوم الغرر من عدم تقديره. والوجهان يختصان بالمحاطة، وأما المبادرة فلا يجريان فيها، لأن الاستحقاق فيها يتعلق بالبدار إلى إصابة
الخامس: أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها.
السادس: أن يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال، فلا يجوز السبق والرمي من النساء.
السابع: العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه.
الثامن: عدم تضمن العقد الشرط الفاسد.
أما اعتبار الأخير فهو متوقف على مبطلية الشرط الفاسد، وقد مر في محله عدم مبطليته للعقد، وأما ما قبله فقد مر الكلام فيه، وكذا في الأول منها، وأما الخمسة الباقية فدليل اعتبارها: أما لزوم الغرر مع عدمها كما في بعضها، وأما المنافاة للغرض من هذه المعاملة، وأما الاجماع.
شرائط المناضلة (و) أما الثانية: فالمشهور بين الأصحاب أنه (يفتقر الرمي إلى) شروط:
الأول: (تقدير الرشق) أي عدد الرمي، واستدل له في المسالك بأنه العمل المقصود المعقود عليه، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه، فلو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد، فيلحق أو يسبق ويمتنع الآخر فيحصل التنازع.
والأولى أن يستدل له بلزوم الغرر من عدم تقديره. والوجهان يختصان بالمحاطة، وأما المبادرة فلا يجريان فيها، لأن الاستحقاق فيها يتعلق بالبدار إلى إصابة