____________________
إلى الباب الأول وصدر الدرب، ويختص المتأخر بما بين البابين، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها). وعن الشهيد في الدروس تقوية اشتراك الجميع في الجميع، واختاره المحقق الأردبيلي ره.
واستدل للأول بأنه في المرفوعة إلى الباب الأول وصدرها هم متساوون في الارتفاق بها ولا أولوية لواحد على غيره، بخلاف ما بين البابين، لأن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق وهو مختص بالمستطرق، فيتحقق الترجيح.
وأورد عليهم المحقق الأردبيلي قائلا: إن دليل المشهور مدخول، والأصل دليل قوي، وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد الاستطراق وعدم مرور الغير إليه وهو ليس بدليل لما مر. ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأخير. ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها. ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص.
ثم إنه ره أخذ عليهم التناقض بين كلامهم هذا وبين ما ذكروه من أن المرفوعة لكل من فيها أرضها وهوائها، لا يجوز لأحد منهم اخراج الرواشن والأجنحة والساباط والميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون إذن الجميع، ويجوز مع إذنهم، فإن هذه الأحكام تدل على عدم الاختصاص لأحد. وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم ببابه في المشترك يقتضي جواز ادخال الأدخل ببابه في الفاضل، لأنه أيضا مشترك، وهم منعوا عنه.
ويرد على ما مر منه ما تقدم منا.
ويرد على الوجه الثاني ما أفاده الشهيد الثاني ره: بأن ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال،
واستدل للأول بأنه في المرفوعة إلى الباب الأول وصدرها هم متساوون في الارتفاق بها ولا أولوية لواحد على غيره، بخلاف ما بين البابين، لأن أدخلية الباب تقتضي الاستطراق وهو مختص بالمستطرق، فيتحقق الترجيح.
وأورد عليهم المحقق الأردبيلي قائلا: إن دليل المشهور مدخول، والأصل دليل قوي، وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد الاستطراق وعدم مرور الغير إليه وهو ليس بدليل لما مر. ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأخير. ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها. ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص.
ثم إنه ره أخذ عليهم التناقض بين كلامهم هذا وبين ما ذكروه من أن المرفوعة لكل من فيها أرضها وهوائها، لا يجوز لأحد منهم اخراج الرواشن والأجنحة والساباط والميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون إذن الجميع، ويجوز مع إذنهم، فإن هذه الأحكام تدل على عدم الاختصاص لأحد. وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم ببابه في المشترك يقتضي جواز ادخال الأدخل ببابه في الفاضل، لأنه أيضا مشترك، وهم منعوا عنه.
ويرد على ما مر منه ما تقدم منا.
ويرد على الوجه الثاني ما أفاده الشهيد الثاني ره: بأن ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال،