____________________
ارتفاعه بارتفاعه، وعلى الجملة حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك.
ولا لما قيل من أن الدليل دل على أن المالك أحق بماله، فيستفاد من ذلك كون حق الأولوية من مقارنات الملك، ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك. إذ يرد عليه: إن ما دل عليه الدليل أولوية المالك بالتصرف في ماله عن غيره، وهذا غير ثبوت حق الأولوية.
بل لما مر من السيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك، وحيث إنه لم يردع الشارع الأقدس عنه فيستكشف امضائه لذلك، ويؤيده الاجماع عليه.
الجهة الثانية: في وجوب رده على القول بثبوته، وعدم انتقاله إلى الغاصب، الظاهر ذلك، إذ كما يجب رد المملوك إلى مالكه كذلك يجب رد ما هو متعلق الحق إلى ذي الحق. ولو شك في وجوب رد متعلق الحق، فهل يجري استصحاب وجوبه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية، فالموضوع عند العرف يكون باقيا، أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية؟ وجهان، أظهرهما الأول.
الجهة الثالثة: في أنه مع فرض ثبوت هذا الحق، هل يكون ذلك للمالك أو الغصب؟ والأظهر هو الثاني، لاقتضاء الغرامة ذلك، ولبناء العقلاء عليه، فالغاصب أحق به من غيره.
المثلي والقيمي الثامنة: (فإن تعذر) رد المغصوب أو تلف (ضمن) الغاصب (مثله) إن كان المغصوب مثليا بلا خلاف، (فإن تعذر) رد المثل (فقيمة يوم المطالبة، ولو لم يكن
ولا لما قيل من أن الدليل دل على أن المالك أحق بماله، فيستفاد من ذلك كون حق الأولوية من مقارنات الملك، ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك. إذ يرد عليه: إن ما دل عليه الدليل أولوية المالك بالتصرف في ماله عن غيره، وهذا غير ثبوت حق الأولوية.
بل لما مر من السيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك، وحيث إنه لم يردع الشارع الأقدس عنه فيستكشف امضائه لذلك، ويؤيده الاجماع عليه.
الجهة الثانية: في وجوب رده على القول بثبوته، وعدم انتقاله إلى الغاصب، الظاهر ذلك، إذ كما يجب رد المملوك إلى مالكه كذلك يجب رد ما هو متعلق الحق إلى ذي الحق. ولو شك في وجوب رد متعلق الحق، فهل يجري استصحاب وجوبه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية، فالموضوع عند العرف يكون باقيا، أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية؟ وجهان، أظهرهما الأول.
الجهة الثالثة: في أنه مع فرض ثبوت هذا الحق، هل يكون ذلك للمالك أو الغصب؟ والأظهر هو الثاني، لاقتضاء الغرامة ذلك، ولبناء العقلاء عليه، فالغاصب أحق به من غيره.
المثلي والقيمي الثامنة: (فإن تعذر) رد المغصوب أو تلف (ضمن) الغاصب (مثله) إن كان المغصوب مثليا بلا خلاف، (فإن تعذر) رد المثل (فقيمة يوم المطالبة، ولو لم يكن