____________________
حكم ما لو أداها الأجير.
7 - إذا عمل الأجير تبرعا للغير، فللمستأجر الأول الرجوع في أجرة المثل إلى الأجير، لأنه بالعمل التبرعي أتلفه على المستأجر المالك له فهو له ضامن، كما أن له الرجوع إلى المتبرع له، لأنه تسلم مال الغير من دون تبرع من ماله، لأن الأجير ليس مالكا له فلا يكفي تبرعه. ثم إن رجع إلى المتبرع له وكان جاهلا، يرجع هو إلى الأجير لقاعدة الغرور، وإن كان عالما لا يرجع إليه لعدم الغرور. وإن رجع إلى الأجير، فإن كان المتبرع له جاهلا فلا اشكال في أنه ليس له الرجوع إليه، وإن كان عالما فالظاهر أن له ذلك لعدم كون العمل مملوكا له حتى يكون تبرعه هتكا لحرمة عمله.
نعم، إن غره المتبرع له - كما إذا أغفله عن أن هذا اليوم هو اليوم الخاص - له الرجوع إليه، لقاعدة الغرور.
حكم الأجير العام المورد الثاني: في الأجير العام والمشترك، وقد مر في أول المسألة ضابطه، وهو من كان فاقدا لبعض ما يعتبر في الأجير الخاص أو لكله، من تعيين المدة الخاصة والمباشرة، وهذا هو المراد مما في بعض الأخبار من تفسير المشترك بأنه الذي يعمل لي ولك (1). فإذا سقطت المباشرة، أو ألغيت المدة المخصوصة، أو هما معا، كان الأجير عاما ومشتركا.
وملخص القول فيه: إن مقتضى القاعدة الأولية جواز عمله للغير ولو على
7 - إذا عمل الأجير تبرعا للغير، فللمستأجر الأول الرجوع في أجرة المثل إلى الأجير، لأنه بالعمل التبرعي أتلفه على المستأجر المالك له فهو له ضامن، كما أن له الرجوع إلى المتبرع له، لأنه تسلم مال الغير من دون تبرع من ماله، لأن الأجير ليس مالكا له فلا يكفي تبرعه. ثم إن رجع إلى المتبرع له وكان جاهلا، يرجع هو إلى الأجير لقاعدة الغرور، وإن كان عالما لا يرجع إليه لعدم الغرور. وإن رجع إلى الأجير، فإن كان المتبرع له جاهلا فلا اشكال في أنه ليس له الرجوع إليه، وإن كان عالما فالظاهر أن له ذلك لعدم كون العمل مملوكا له حتى يكون تبرعه هتكا لحرمة عمله.
نعم، إن غره المتبرع له - كما إذا أغفله عن أن هذا اليوم هو اليوم الخاص - له الرجوع إليه، لقاعدة الغرور.
حكم الأجير العام المورد الثاني: في الأجير العام والمشترك، وقد مر في أول المسألة ضابطه، وهو من كان فاقدا لبعض ما يعتبر في الأجير الخاص أو لكله، من تعيين المدة الخاصة والمباشرة، وهذا هو المراد مما في بعض الأخبار من تفسير المشترك بأنه الذي يعمل لي ولك (1). فإذا سقطت المباشرة، أو ألغيت المدة المخصوصة، أو هما معا، كان الأجير عاما ومشتركا.
وملخص القول فيه: إن مقتضى القاعدة الأولية جواز عمله للغير ولو على