____________________
على التبرع، أو أنه شرط في عقد جائز فلا يكون نافذا، أو أن الضمان من الأمور المتوقفة على أسبابها وليس الشرط منها.
إذ الجميع مردودة بأنها اجتهادات في مقابل النصوص، مع أن بناء العارية على التبرع في الانتفاع بالعين لا في صورة التلف، والشرط في ضمن العقد الجائز نافذ كما مر، وعرفت في كتاب الإجارة أن الضمان من الغايات التي تقبل الاشتراط.
3 - العارية من غير المالك، ويشهد به موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت، فالمستعير ضامن (1).
4 - عارية الذهب والفضة إذا لم يشترط عدم الضمان، وسيأتي الكلام فيه.
5 - عارية الصيد للمحرم، وقد مر الكلام فيه.
6 - عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا، لخبر وهب عن جعفر عن أبيه: إن عليا عليه السلام كأن يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن (2). ولكن الخبر ضعيف السند لراويه، ومعرض عنه عند الأصحاب، وأخص من المدعى، ومعارض مع صحيح محمد بن قيس (3) فلا وجه لاستثنائه.
حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان لا خلاف ولا اشكال في استثناء عارية الذهب والفضة في الجملة، وأنه يضمن
إذ الجميع مردودة بأنها اجتهادات في مقابل النصوص، مع أن بناء العارية على التبرع في الانتفاع بالعين لا في صورة التلف، والشرط في ضمن العقد الجائز نافذ كما مر، وعرفت في كتاب الإجارة أن الضمان من الغايات التي تقبل الاشتراط.
3 - العارية من غير المالك، ويشهد به موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت، فالمستعير ضامن (1).
4 - عارية الذهب والفضة إذا لم يشترط عدم الضمان، وسيأتي الكلام فيه.
5 - عارية الصيد للمحرم، وقد مر الكلام فيه.
6 - عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونه مضمونا، لخبر وهب عن جعفر عن أبيه: إن عليا عليه السلام كأن يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن (2). ولكن الخبر ضعيف السند لراويه، ومعرض عنه عند الأصحاب، وأخص من المدعى، ومعارض مع صحيح محمد بن قيس (3) فلا وجه لاستثنائه.
حكم عارية الذهب والفضة من حيث الضمان لا خلاف ولا اشكال في استثناء عارية الذهب والفضة في الجملة، وأنه يضمن