____________________
موجبات الضمان في عدة أمور لا ينطبق شئ منها على المقام. وأما عدم الجعل لمن جعل له فلأن الجعل، إنما هو بإزاء العمل الممتنع، لأن الحاصل لا يتحصل فيفسخ المعاملة.
وفي المسالك: هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه، أو قصد الراد العمل لنفسه، أو أطلق. أما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الأمر النيابة، فإنه لا يضيع عمله، وكان الجعل لمن جعل له، انتهى.
وفيه: إن مجرد قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا، ولا فعله فعله.
(ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل) وإن لم يعد نفعه إليه، ولا يلزم على المالك شئ للعامل ولا للباذل، بلا خلاف ولا اشكال، لما مر من أنه لا يعتبر كون الجعل من المالك.
العامل يستحق الجعل بالتسليم الرابعة: (ويستحق) العامل (الجعل بالتسليم) بيد المالك، مع التصريح بالجعل على ذلك أو الاطلاق، بناء على أن المتبادر من الرد القبض. فلو جاء به إلى البلد أو المنزل ففر، لم يستحق الجعل بلا خلاف، لعدم تحقق ما جعل العوض بإزائه.
نعم، لو صرح بما لا يقتضي التسليم - كالايصال إلى البلد - استحق الجعل بايجاده، وهو واضح.
وهل الموت كالفرار في عدم استحقاق شئ من الجعل كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما، أم يستحق العامل في الموت بالنسبة كما عن القواعد احتماله وعن الإيضاح اختياره؟ وجهان، أظهرهما الأول، لأن الجعل إنما هو على العمل الخاص
وفي المسالك: هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه، أو قصد الراد العمل لنفسه، أو أطلق. أما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الأمر النيابة، فإنه لا يضيع عمله، وكان الجعل لمن جعل له، انتهى.
وفيه: إن مجرد قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا، ولا فعله فعله.
(ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل) وإن لم يعد نفعه إليه، ولا يلزم على المالك شئ للعامل ولا للباذل، بلا خلاف ولا اشكال، لما مر من أنه لا يعتبر كون الجعل من المالك.
العامل يستحق الجعل بالتسليم الرابعة: (ويستحق) العامل (الجعل بالتسليم) بيد المالك، مع التصريح بالجعل على ذلك أو الاطلاق، بناء على أن المتبادر من الرد القبض. فلو جاء به إلى البلد أو المنزل ففر، لم يستحق الجعل بلا خلاف، لعدم تحقق ما جعل العوض بإزائه.
نعم، لو صرح بما لا يقتضي التسليم - كالايصال إلى البلد - استحق الجعل بايجاده، وهو واضح.
وهل الموت كالفرار في عدم استحقاق شئ من الجعل كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما، أم يستحق العامل في الموت بالنسبة كما عن القواعد احتماله وعن الإيضاح اختياره؟ وجهان، أظهرهما الأول، لأن الجعل إنما هو على العمل الخاص