____________________
في أن التلف غير شامل للاختياري المساوق للاتلاف.
وقد يقال إن للزارع أجرة المثل لعمله، لأنه ملكه لمالك الأرض، وهو قد أتلفه عليه بعدم تسليم الأرض إليه.
وفيه: أنه يتم لو كان العمل ملكا لمالك الأرض، ولكن قد عرفت أن المزارعة من قبيل المشاركات لا المعاوضات. فالأظهر عدم الضمان وأنه ليس له سوى الفسخ.
إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير السادسة: المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها، (و) ظاهر اطلاق ما في المتن (يكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير) المخالفة في المنع، وهي المحكية عن النافع والمختلف.
واستدل للأول في الجواهر بعدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ، لا في الخارج ولا في الذمة.
وأورد عليه سيد العروة بأنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة.
وفيه: إن المنفعة كما مر غير مرة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها، على نحو وجود المقبول بوجود القابل، والحاصل من الأرض ليس كذلك.
وعليه فكما أفاده المستدل بما أن الأجرة لا بد وأن تكون موجودة ومعلوم الحصول ومملوكة أو بحكمها كالأعمال، والحاصل من الأرض غير معلوم الحصول، مضافا إلى عدم وجوده حال الإجارة، تبطل الإجارة.
وبه يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل
وقد يقال إن للزارع أجرة المثل لعمله، لأنه ملكه لمالك الأرض، وهو قد أتلفه عليه بعدم تسليم الأرض إليه.
وفيه: أنه يتم لو كان العمل ملكا لمالك الأرض، ولكن قد عرفت أن المزارعة من قبيل المشاركات لا المعاوضات. فالأظهر عدم الضمان وأنه ليس له سوى الفسخ.
إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير السادسة: المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها، (و) ظاهر اطلاق ما في المتن (يكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير) المخالفة في المنع، وهي المحكية عن النافع والمختلف.
واستدل للأول في الجواهر بعدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ، لا في الخارج ولا في الذمة.
وأورد عليه سيد العروة بأنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة.
وفيه: إن المنفعة كما مر غير مرة عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها، على نحو وجود المقبول بوجود القابل، والحاصل من الأرض ليس كذلك.
وعليه فكما أفاده المستدل بما أن الأجرة لا بد وأن تكون موجودة ومعلوم الحصول ومملوكة أو بحكمها كالأعمال، والحاصل من الأرض غير معلوم الحصول، مضافا إلى عدم وجوده حال الإجارة، تبطل الإجارة.
وبه يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل