وينفق العامل من الأصل في السفر
____________________
وأما لو ادعى العامل التلف أو الخسران وأنكره المالك، فوجه تقديم قوله بيمينه أنه أمين، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن، وقد ورد أنه ليس لك أن تتهم من ائتمنته (1). ودعوى اختصاص الاتهام الممنوع بالمؤتمن بالتأمين العقدي وهي الوديعة، ممنوعة، لعدم الدليل مع صدق الائتمان، سيما بعد قوله عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وصاحب العارية مؤتمن (2).
وأما لو ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك، فالمشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك، وعن الشيخ في المبسوط أنه يقبل قول العامل، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الإجارة، ومما ذكرناه في التنازع في التلف يظهر حكم المقام.
فالأظهر أن القول قول العامل.
ثم إن في المقام فروعا أخر للتنازع، حيث تقدم نظائرها أو عينها في الإجارة فلا نطيل الكلام بذكرها.
السادسة: (ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه، وسعى الأب في الباقي) بلا خلاف، ويشهد به الصحيح المتقدم.
نفقة العامل المسافر على رب المال السابعة: (وينفق العامل من الأصل في) حال (السفر) كمال نفقته من مأكل
وأما لو ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك، فالمشهور بين الأصحاب أن القول قول المالك، وعن الشيخ في المبسوط أنه يقبل قول العامل، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الإجارة، ومما ذكرناه في التنازع في التلف يظهر حكم المقام.
فالأظهر أن القول قول العامل.
ثم إن في المقام فروعا أخر للتنازع، حيث تقدم نظائرها أو عينها في الإجارة فلا نطيل الكلام بذكرها.
السادسة: (ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه، وسعى الأب في الباقي) بلا خلاف، ويشهد به الصحيح المتقدم.
نفقة العامل المسافر على رب المال السابعة: (وينفق العامل من الأصل في) حال (السفر) كمال نفقته من مأكل