____________________
فالمتحصل أن قاعدة الاحترام أيضا لا تثبت الضمان.
ومنها: إن الاتلاف المضمن أعم من اعدام الموجود والمنع من الوجود.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أنه في الفرع الأول يمكن القول بالضمان، أي ضمان الأصل لو تلفت الدابة، وضمان منفعتها الفائتة.
أما الأول فلأنه يصدق أنه بمنع المالك من إمساك الدابة أتلفها عليه، فمقتضى قاعدة الاتلاف هو الضمان، وبه يظهر وجه ضمان منفعتها، فإن منع المالك من إمساك الدابة كحبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا. وما قيل في وجه عدم ضمان المنفعة غير المستوفاة سيظهر في بعض المباحث الآتية عدم تماميته، وأن الحق ضمانها.
وأما في الفرع الثاني فكما أفاده الأظهر عدم الضمان، لأن عمل الحر ليس ملكا له كي تشمله قاعدة من أتلف مال الغير، والفرض أنه ليس تحت اليد ولا استوفاه.
وقاعدتا لا ضرر والاحترام لا تدلان على الضمان، فلا موجب للضمان والأصل عدمه، وسيأتي تمام الكلام فيه.
تعاقب الأيدي الرابعة: (ولو غصب) غاصب (من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء)، لأن المال وقع تحت يد كل منهما، فموجب الضمان بالنسبة إلى كل منهما متحقق، فيكون المال في عهدة كل منهما، لا بمعنى أنه لو تلف ثبت الضمان على كل منهما مستقلا.
توضيح ذلك: إنه قد عرفت أن معنى الضمان هو التعهد المالي، وأن المال في
ومنها: إن الاتلاف المضمن أعم من اعدام الموجود والمنع من الوجود.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أنه في الفرع الأول يمكن القول بالضمان، أي ضمان الأصل لو تلفت الدابة، وضمان منفعتها الفائتة.
أما الأول فلأنه يصدق أنه بمنع المالك من إمساك الدابة أتلفها عليه، فمقتضى قاعدة الاتلاف هو الضمان، وبه يظهر وجه ضمان منفعتها، فإن منع المالك من إمساك الدابة كحبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا. وما قيل في وجه عدم ضمان المنفعة غير المستوفاة سيظهر في بعض المباحث الآتية عدم تماميته، وأن الحق ضمانها.
وأما في الفرع الثاني فكما أفاده الأظهر عدم الضمان، لأن عمل الحر ليس ملكا له كي تشمله قاعدة من أتلف مال الغير، والفرض أنه ليس تحت اليد ولا استوفاه.
وقاعدتا لا ضرر والاحترام لا تدلان على الضمان، فلا موجب للضمان والأصل عدمه، وسيأتي تمام الكلام فيه.
تعاقب الأيدي الرابعة: (ولو غصب) غاصب (من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء)، لأن المال وقع تحت يد كل منهما، فموجب الضمان بالنسبة إلى كل منهما متحقق، فيكون المال في عهدة كل منهما، لا بمعنى أنه لو تلف ثبت الضمان على كل منهما مستقلا.
توضيح ذلك: إنه قد عرفت أن معنى الضمان هو التعهد المالي، وأن المال في