____________________
الجعفي: اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد (1) ونحوهما غيرهما.
لا تدفع اللقطة بدون البينة الثامنة: المشهور أنه لا تدفع اللقطة إلى مدعيها إلا بما يثبت دعواه، (ولا يكفي الوصف) اجماعا إذا لم يورث ظنا (بل لا بد من البينة) على القول بعدم حجية خبر الواحد العادل في الموضوعات، لأن الملتقط مكلف بايصاله إلى مالكه، ولا يثبت ذلك بدعواه المالكية.
وحق القول في المقام: إنه تارة نقول بأن الأصل سماع دعوى كل مدع لا معارض له، كما يشهد به حديث الكيس (2) وخبر الطير (3) وغيرهما ما سيأتي في كتاب القضاء، من غير فرق بين كون المال تحت يد من هو مأمور بايصاله إلى مالكه وغيره، فلا بد في المقام من البناء على الرد على مدعيها، وإن لم يأت بالبينة ولم يكن له شاهد، بل بمجرد عدم كونه متهما يرد إليه.
فإن قيل: إن الأصحاب مجمعون على أنها لا تدفع إليه بمجرد دعواه.
قلنا: كلا، فإن الأكثر صرحوا بأن التوصيف المفيد للظن، سيما في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، يكون كافيا.
وأخرى لا نقول بذلك، فإن كان المدعي الواصف له ثقة تدفع إليه، لحجية
لا تدفع اللقطة بدون البينة الثامنة: المشهور أنه لا تدفع اللقطة إلى مدعيها إلا بما يثبت دعواه، (ولا يكفي الوصف) اجماعا إذا لم يورث ظنا (بل لا بد من البينة) على القول بعدم حجية خبر الواحد العادل في الموضوعات، لأن الملتقط مكلف بايصاله إلى مالكه، ولا يثبت ذلك بدعواه المالكية.
وحق القول في المقام: إنه تارة نقول بأن الأصل سماع دعوى كل مدع لا معارض له، كما يشهد به حديث الكيس (2) وخبر الطير (3) وغيرهما ما سيأتي في كتاب القضاء، من غير فرق بين كون المال تحت يد من هو مأمور بايصاله إلى مالكه وغيره، فلا بد في المقام من البناء على الرد على مدعيها، وإن لم يأت بالبينة ولم يكن له شاهد، بل بمجرد عدم كونه متهما يرد إليه.
فإن قيل: إن الأصحاب مجمعون على أنها لا تدفع إليه بمجرد دعواه.
قلنا: كلا، فإن الأكثر صرحوا بأن التوصيف المفيد للظن، سيما في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، يكون كافيا.
وأخرى لا نقول بذلك، فإن كان المدعي الواصف له ثقة تدفع إليه، لحجية