____________________
يكره أخذ اللقطة الأولى: (ويكره أخذ اللقطة) مطلقا في مورد جوازه، كما مر في الموضع الثاني، وتشهد به نصوص كثيرة:
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة، قال عليه السلام: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة (1) الحديث.
وصحيح علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث، قال: وكان علي بن الحسين يقول لأهله: لا تمسوها (2).
ومرسل الصدوق، قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة، إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يعترض لها، فلو أن الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك (3) الحديث، ونحوها غيرها.
وما في جملة من تلك النصوص من النهي عن الأخذ محمول على الكراهة، للاجماع على عدم الحرمة، وفي الجواهر: بل يمكن دعوى القطع بفساد القول بالحرمة، أو الضرورة فضلا عن الاجماع. ولمرسل الصدوق. وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة، فأراني خاتما في يده من فضة، قال عليه السلام: إن هذا مما جاء به السيل، وأنا أريد أن أتصدق به (4). ولما في جملة منها من القرائن، كالتعبير بلا يصلح
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة، قال عليه السلام: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة (1) الحديث.
وصحيح علي ابن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث، قال: وكان علي بن الحسين يقول لأهله: لا تمسوها (2).
ومرسل الصدوق، قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة، إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يعترض لها، فلو أن الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك (3) الحديث، ونحوها غيرها.
وما في جملة من تلك النصوص من النهي عن الأخذ محمول على الكراهة، للاجماع على عدم الحرمة، وفي الجواهر: بل يمكن دعوى القطع بفساد القول بالحرمة، أو الضرورة فضلا عن الاجماع. ولمرسل الصدوق. وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن اللقطة، فأراني خاتما في يده من فضة، قال عليه السلام: إن هذا مما جاء به السيل، وأنا أريد أن أتصدق به (4). ولما في جملة منها من القرائن، كالتعبير بلا يصلح