____________________
والمراد أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا امتنع من الماء فقد امتنع من الكلأ وحازه لنفسه ونحوه خبر عقبة (1).
ومنها: ما يدل على جواز البيع، كخبر إسماعيل بن الفضل المتقدم، وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه، يبيع شربه؟ قال عليه السلام: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة (2).
وحسن الكاهلي عنه عليه السلام عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال عليه السلام: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ (3) ونحوه خبر علي بن جعفر (4).
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على كراهة البيع، أو أفضلية عدم أخذ العوض.
ثم إنه وقع الخلاف بين المجوزين في أخذ العوض، في أنه هل يصح بيعه، أم يتعين في نقله بعوض من ايقاع معاملة أخرى عليه من صلح وشبهه، نسب المحقق القمي ره إلى المشهور عدم جواز البيع. وعن الشهيدة قده جواز بيعه دائما، وعدم جوازه بدون ذلك.
والأظهر هو الجواز مع المعلومية بمقدار يرتفع به الغرر. ولا يضر الجهل بالكيل أو الوزن، لعدم كون الماء من المكيل والموزون، والنصوص المتقدمة شاهدة به. وحمل
ومنها: ما يدل على جواز البيع، كخبر إسماعيل بن الفضل المتقدم، وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه، يبيع شربه؟ قال عليه السلام: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة (2).
وحسن الكاهلي عنه عليه السلام عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال عليه السلام: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ (3) ونحوه خبر علي بن جعفر (4).
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على كراهة البيع، أو أفضلية عدم أخذ العوض.
ثم إنه وقع الخلاف بين المجوزين في أخذ العوض، في أنه هل يصح بيعه، أم يتعين في نقله بعوض من ايقاع معاملة أخرى عليه من صلح وشبهه، نسب المحقق القمي ره إلى المشهور عدم جواز البيع. وعن الشهيدة قده جواز بيعه دائما، وعدم جوازه بدون ذلك.
والأظهر هو الجواز مع المعلومية بمقدار يرتفع به الغرر. ولا يضر الجهل بالكيل أو الوزن، لعدم كون الماء من المكيل والموزون، والنصوص المتقدمة شاهدة به. وحمل