____________________
ومنها: أنه حيث يجب على الأجير العمل للمستأجر الأول، فهو غير قادر شرعا على تسليم العمل للمستأجر الثاني، والقدرة على التسليم شرط في صحة الإجارة.
وفيه: ما تقدم منا من أن القدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا حتى يقال إن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، بل من جهة لزوم الغرر ودفعا له بنينا على اعتبارها، ولا يلزم ذلك مع عدم القدرة شرعا كما لا يخفى.
ومنها: أن الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير، ولازمه عدم تأثير الإجارة الثانية.
وفيه: إن الإجارة الأولى لم توجب سوى مالكية المستأجر العمل الكلي في ذمة الأجير، ولا منافاة بين ذلك وبين التمليك الثاني، لعدم التضاد بين العملين.
فالمتحصل أنه على القول بالتعجيل أيضا لا تبطل الإجارة الثانية.
حكم منع المؤجر من العين الثامنة: قال قده: (ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم، ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو ألزم المالك بالعمارة).
وتحقيق القول في المقام بالبحث في موارد:
وفيه: ما تقدم منا من أن القدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا حتى يقال إن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، بل من جهة لزوم الغرر ودفعا له بنينا على اعتبارها، ولا يلزم ذلك مع عدم القدرة شرعا كما لا يخفى.
ومنها: أن الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير، ولازمه عدم تأثير الإجارة الثانية.
وفيه: إن الإجارة الأولى لم توجب سوى مالكية المستأجر العمل الكلي في ذمة الأجير، ولا منافاة بين ذلك وبين التمليك الثاني، لعدم التضاد بين العملين.
فالمتحصل أنه على القول بالتعجيل أيضا لا تبطل الإجارة الثانية.
حكم منع المؤجر من العين الثامنة: قال قده: (ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم، ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة أو ألزم المالك بالعمارة).
وتحقيق القول في المقام بالبحث في موارد: