____________________
وهل يعتبر تولي الولي التعريف كما هو صريح المتن والشرايع والنافع وغيرها، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، فإن التعريف وإن كان وجوبه مرفوعا عن الصبي، ولكن ليس مما يعتبر في وجوده التكليف وهو نظير الغسل الموجب لحصول الطهارة، وكذلك الحفظ.
(ويكفي تعريف العبد في تملك المولى).
كيفية التعريف السابعة: في كيفية التعريف. لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر التعريف سنة كاملة، وقد مر ما يشهد به. وأما خبر أبان: أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: أين أصبته؟ قال قلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها. فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه إياه وإلا تصدق به (1) فمطروح، أو محمول على غير اللقطة، أو على حصول اليأس بذلك، أو غير ذلك من المحامل. وقد مر أنه واجب وإن لم ينو التملك.
(و) لا خلاف أيضا في أن (له أن يعرف بنفسه وأن يستنيب)، وفي الجواهر:
بل الاجماع بقسميه عليه. وفي المسالك: لما كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها، لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، فيجوز أن يتولاه الملتقط، ومن ينوب عنه من غلام وولد، ومن يستعين به، ومن يستأجره عليه، وهو موضع وفاق. فالمستند في مقابل ظهور النصوص في اعتبار المباشرة كما في سائر
(ويكفي تعريف العبد في تملك المولى).
كيفية التعريف السابعة: في كيفية التعريف. لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر التعريف سنة كاملة، وقد مر ما يشهد به. وأما خبر أبان: أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: أين أصبته؟ قال قلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها. فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه إياه وإلا تصدق به (1) فمطروح، أو محمول على غير اللقطة، أو على حصول اليأس بذلك، أو غير ذلك من المحامل. وقد مر أنه واجب وإن لم ينو التملك.
(و) لا خلاف أيضا في أن (له أن يعرف بنفسه وأن يستنيب)، وفي الجواهر:
بل الاجماع بقسميه عليه. وفي المسالك: لما كان الغرض من التعريف إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها، لم يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، فيجوز أن يتولاه الملتقط، ومن ينوب عنه من غلام وولد، ومن يستعين به، ومن يستأجره عليه، وهو موضع وفاق. فالمستند في مقابل ظهور النصوص في اعتبار المباشرة كما في سائر