____________________
الغير داره له أن يخرجها منها.
نعم، يجب عليه أولا مراجعة المالك ثم عطف الأغصان إن أمكن وإلا يقطعها، بل قد يظهر من التحرير أن للمالك الإزالة من دون استيذان من مالك الشجرة، بل صرح به المحقق الثاني ره، لأن إزالة العدوان أمر ثابت له وتوقفها على إذن الغير ضرر عليه، ولا يخلو عن وجه وإن كان الأول أحوط، وأحوط منه الاستيذان من الحاكم فرارا عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو إذن من يقوم مقامه مع التمكن، والله العالم.
(و) منها: إن (راكب الدابة أولى من قابض لجامها) كما عن الشيخ وغيره، لظهور يد الاختصاص له. ولكن الظاهر أنهما سواء، كما عن الخلاف والسرائر والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، لثبوت يد كل منهما عليها، ولا ترجيح لقوة تصرف الراكب وشدته بالنسبة إلى القابض ولا لزيادته، ولذلك ذهبوا إلى اشتراك الثوب بين شخصين لكل منهما يد عليه وإن كان تصرف أحدهما أزيد.
(و) منها: أنه لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت، لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا، وهذا هو مراد المصنف ره حيث قال:
(وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة) والله العالم.
قد تم الجزء التاسع عشر من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء العشرون من أول كتاب الديون، والحمد لله أولا وآخرا.
نعم، يجب عليه أولا مراجعة المالك ثم عطف الأغصان إن أمكن وإلا يقطعها، بل قد يظهر من التحرير أن للمالك الإزالة من دون استيذان من مالك الشجرة، بل صرح به المحقق الثاني ره، لأن إزالة العدوان أمر ثابت له وتوقفها على إذن الغير ضرر عليه، ولا يخلو عن وجه وإن كان الأول أحوط، وأحوط منه الاستيذان من الحاكم فرارا عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو إذن من يقوم مقامه مع التمكن، والله العالم.
(و) منها: إن (راكب الدابة أولى من قابض لجامها) كما عن الشيخ وغيره، لظهور يد الاختصاص له. ولكن الظاهر أنهما سواء، كما عن الخلاف والسرائر والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، لثبوت يد كل منهما عليها، ولا ترجيح لقوة تصرف الراكب وشدته بالنسبة إلى القابض ولا لزيادته، ولذلك ذهبوا إلى اشتراك الثوب بين شخصين لكل منهما يد عليه وإن كان تصرف أحدهما أزيد.
(و) منها: أنه لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت، لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا، وهذا هو مراد المصنف ره حيث قال:
(وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة) والله العالم.
قد تم الجزء التاسع عشر من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء العشرون من أول كتاب الديون، والحمد لله أولا وآخرا.