____________________
عدم وجوب أخذ اللقيط (و) الخامسة: قال الشيخ والمصنف ره وتبعهما غيرهما: (أخذ اللقيط واجب على الكفاية)، وفي المسالك نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة، وإلى معظمهم أخرى. وفي الشرايع والنافع والجواهر البناء على الاستحباب. وعن اللمعة والدروس التفصيل بالوجوب مع الخوف عليه، ولاستحباب مع عدمه، واستوجهه في المسالك، والظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني، لأن الكلام في الالتقاط من حيث هو لا فيما إذا توقف عليه حفظ النفس، وإلا فلا يظن بأحد أن يشك في الوجوب حينئذ، ولا يختص ذلك بالالتقاط بل الحكم ذلك حتى في الكبر.
وعلى هذا، ففي المسألة قولان: الوجوب، والاستحباب. والأظهر هو الثاني، لعدم الدليل على الوجوب، والأصل يقتضي عدمه. والاستدلال للوجوب بأنه تعاون على البر، وبأنه دفع لضرورة المضطر، غير تام، إذ التعاون على البر لا يكون واجبا باطلاقه قطعا، واخراج الموارد الثابت فيها عدم الوجوب عن تحت الدليل مستلزم لاخراج الأكثر المستهجن، فالمتعين حمل دليله على الاستحباب، وكونه دفع ضرورة المضطر قد عرفت عدم ربطه بما هو محل البحث.
السادسة: (وهو) أي اللقيط بعد الحكم بحريته (مالك لما يده عليه) كما في الكبير، ويده كيد البالغ أمارة الملكية، لأن له أهلية الملك والتملك، كما صرح به الشيخ والمحقق والمصنف والشهيدان وغيرهم، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه.
وعلى هذا، ففي المسألة قولان: الوجوب، والاستحباب. والأظهر هو الثاني، لعدم الدليل على الوجوب، والأصل يقتضي عدمه. والاستدلال للوجوب بأنه تعاون على البر، وبأنه دفع لضرورة المضطر، غير تام، إذ التعاون على البر لا يكون واجبا باطلاقه قطعا، واخراج الموارد الثابت فيها عدم الوجوب عن تحت الدليل مستلزم لاخراج الأكثر المستهجن، فالمتعين حمل دليله على الاستحباب، وكونه دفع ضرورة المضطر قد عرفت عدم ربطه بما هو محل البحث.
السادسة: (وهو) أي اللقيط بعد الحكم بحريته (مالك لما يده عليه) كما في الكبير، ويده كيد البالغ أمارة الملكية، لأن له أهلية الملك والتملك، كما صرح به الشيخ والمحقق والمصنف والشهيدان وغيرهم، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه.