____________________
المشتري، وانتقال المنفعة في المدة الخاصة المستأجر. والظاهر - كما مر - ثبوت الخيار للمشتري، فله أن يفسخ البيع وله ابقائه.
عدم بطلان الإجارة بالموت الثالثة: (و) في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أقوال:
1 - إنها (لا) تبطل (بالموت) مطلقا، اختاره المصنف، وفي المسالك: وعليه المتأخرون أجمع، ونسب إلى جملة من القدماء كالسيد المرتضى والقديمين.
2 - بطلانها بالموت مطلقا، وهو المحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف، والديلمي وبني حمزة وزهرة والبراج، وفي الشرايع نسبه إلى المشهور، وعن الغنية والخلاف الاجماع عليه.
3 - إنها تبطل بموت المستأجر، ولا تبطل بموت المؤجر، اختاره الشيخ في بعض كتبه وابن طاووس، وفي محكي المختلف عن ابن البراج نسبته إلى أكثر أصحابنا.
4 - عكس القول الثالث، نسبه المصنف ره في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا. والظاهر أن منشأ ذلك نص المرتضى وابن الجنيد على عدم البطلان بموت المستأجر، وحيث إنه لا يدل على قولهما بالبطلان بموت المؤجر، فما أفاده الشهيد من أن هذا القول غير موجود بين أصحابنا متين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النص الخاص.
عدم بطلان الإجارة بالموت الثالثة: (و) في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أقوال:
1 - إنها (لا) تبطل (بالموت) مطلقا، اختاره المصنف، وفي المسالك: وعليه المتأخرون أجمع، ونسب إلى جملة من القدماء كالسيد المرتضى والقديمين.
2 - بطلانها بالموت مطلقا، وهو المحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف، والديلمي وبني حمزة وزهرة والبراج، وفي الشرايع نسبه إلى المشهور، وعن الغنية والخلاف الاجماع عليه.
3 - إنها تبطل بموت المستأجر، ولا تبطل بموت المؤجر، اختاره الشيخ في بعض كتبه وابن طاووس، وفي محكي المختلف عن ابن البراج نسبته إلى أكثر أصحابنا.
4 - عكس القول الثالث، نسبه المصنف ره في محكي التذكرة إلى بعض علمائنا. والظاهر أن منشأ ذلك نص المرتضى وابن الجنيد على عدم البطلان بموت المستأجر، وحيث إنه لا يدل على قولهما بالبطلان بموت المؤجر، فما أفاده الشهيد من أن هذا القول غير موجود بين أصحابنا متين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النص الخاص.