____________________
والتحقيق أن يقال: إنه إن فهم من التعيين أن الغرض المعاملي له الاحتفاظ وإنما عين المحل الخاص من باب المثال، فمع النقل إلى الأحرز أو المساوي لا ضمان، وإلا فالمتجه هو الضمان.
الثاني: ما ذكره المصنف ره بقوله (إلا مع الخوف) لجواز النقل حينئذ حسبة، بل قالوا إنه لو قال المودع: لا تنقلها عن هذا المكان وإن تلفت فيه، لعدم ثبوت هذه السلطنة له من السلطان الحقيقي، بل حرم عليه إضاعة المال واتلافه في غير وجهه، ومن ذلك النهي عن التبذير، وعن تمكين السفهاء من الأموال التي جعلها لنا قواما.
فهل يجب النقل حينئذ كما في المسالك، لأن الحفظ واجب عليه ولا يتم إلا بالنقل وللنهي عن إضاعة المال، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، فإن وجوب الحفظ إن كان بمناط وجوب حفظ المال المحترم، فقد مر أنه لا وجه لوجوبه، ولذا لا يجب التقاطه بل يكره. وإن كان بمناط وجوب حفظ الوديعة، فالمفروض أنه بالنقل يخرج عن الوديعة، فإنه قيد فيها عدم النقل. وأما النهي عن إضاعة المال، فهو بالنسبة إلى المالك، ولا دليل على حرمتها على غير المالك حتى بترك الحفظ إياه عن التلف، بل لا يحرم ذلك قطعا. فالأظهر عدم وجوبه، وعليه فحيث يجوز شرعا النقل حسبة، فلا ضمان عليه لو نقلها وتلفت، لقاعدة الاحسان بالتقريب المتقدم.
وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي الثانية: (ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك) على المشهور بين الأصحاب، بل بلا خلاف في ذلك في الجملة.
الثاني: ما ذكره المصنف ره بقوله (إلا مع الخوف) لجواز النقل حينئذ حسبة، بل قالوا إنه لو قال المودع: لا تنقلها عن هذا المكان وإن تلفت فيه، لعدم ثبوت هذه السلطنة له من السلطان الحقيقي، بل حرم عليه إضاعة المال واتلافه في غير وجهه، ومن ذلك النهي عن التبذير، وعن تمكين السفهاء من الأموال التي جعلها لنا قواما.
فهل يجب النقل حينئذ كما في المسالك، لأن الحفظ واجب عليه ولا يتم إلا بالنقل وللنهي عن إضاعة المال، أم لا؟ الظاهر هو الثاني، فإن وجوب الحفظ إن كان بمناط وجوب حفظ المال المحترم، فقد مر أنه لا وجه لوجوبه، ولذا لا يجب التقاطه بل يكره. وإن كان بمناط وجوب حفظ الوديعة، فالمفروض أنه بالنقل يخرج عن الوديعة، فإنه قيد فيها عدم النقل. وأما النهي عن إضاعة المال، فهو بالنسبة إلى المالك، ولا دليل على حرمتها على غير المالك حتى بترك الحفظ إياه عن التلف، بل لا يحرم ذلك قطعا. فالأظهر عدم وجوبه، وعليه فحيث يجوز شرعا النقل حسبة، فلا ضمان عليه لو نقلها وتلفت، لقاعدة الاحسان بالتقريب المتقدم.
وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي الثانية: (ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك) على المشهور بين الأصحاب، بل بلا خلاف في ذلك في الجملة.