____________________
وجوب الحفظ على المستودع وتمام الكلام في هذا الفصل في طي مسائل:
الأولى: (ويجب حفظها) أي الوديعة (بمجرى العادة)، كالثوب في الصندوق، والشاة في المراح، والدابة في الإصطبل، أو ما يجري مجرى تلكم في الحرز لمثلها في العادة، كما هو الشأن في كل ما لا حد له شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. ومنه المقام فإن الوديعة كما مر استنابة في الحفظ، وليس لها في الشرع حد فيتعين الرجوع فيها إلى العادة. وعلى ذلك فلا يهمنا النزاع في المصاديق، مثل أنه هل يجب أن يكون الصندوق محرزا أم يكفي مطلقة، فإن الضابط ما ذكرناه، والميزان هو حفظها بما يحفظ به أمواله. ولا فرق في ذلك بين علم المودع بأن المستودع ليس له ما يحفظ فيه الوديعة، أو عدم علمه بذلك.
والدليل على وجوب الحفظ - مضافا إلى الاجماع المحقق، وكون ذلك من مقتضيات عقد الوديعة فإنها كما مر استنابة في الحفظ - الآيات والنصوص المتقدمة الدالة على وجوب رد الأمانة، فإنه لولا وجوب حفظها لم يجب أدائها، ولو كان يجوز له اهمالها وعدم حفظها كيف يترتب عليها وجوب الأداء. والأخبار الآتية الدالة على الضمان مع ترك الحفظ، إذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن وجه للضمان بتركه.
(ولو عين المالك حرزا تعين)، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، (فلو خالف ضمن) لأنه عاد، وقد استثنوا من ذلك موردين:
الأول: ما إذا كان النقل إلى الأحرز، فقد ادعى الاجماع على أنها في هذا المورد لو تلفت لا تضمن، وأضاف جمع منهم إليه النقل إلى مثله.
الأولى: (ويجب حفظها) أي الوديعة (بمجرى العادة)، كالثوب في الصندوق، والشاة في المراح، والدابة في الإصطبل، أو ما يجري مجرى تلكم في الحرز لمثلها في العادة، كما هو الشأن في كل ما لا حد له شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. ومنه المقام فإن الوديعة كما مر استنابة في الحفظ، وليس لها في الشرع حد فيتعين الرجوع فيها إلى العادة. وعلى ذلك فلا يهمنا النزاع في المصاديق، مثل أنه هل يجب أن يكون الصندوق محرزا أم يكفي مطلقة، فإن الضابط ما ذكرناه، والميزان هو حفظها بما يحفظ به أمواله. ولا فرق في ذلك بين علم المودع بأن المستودع ليس له ما يحفظ فيه الوديعة، أو عدم علمه بذلك.
والدليل على وجوب الحفظ - مضافا إلى الاجماع المحقق، وكون ذلك من مقتضيات عقد الوديعة فإنها كما مر استنابة في الحفظ - الآيات والنصوص المتقدمة الدالة على وجوب رد الأمانة، فإنه لولا وجوب حفظها لم يجب أدائها، ولو كان يجوز له اهمالها وعدم حفظها كيف يترتب عليها وجوب الأداء. والأخبار الآتية الدالة على الضمان مع ترك الحفظ، إذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن وجه للضمان بتركه.
(ولو عين المالك حرزا تعين)، لأصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، (فلو خالف ضمن) لأنه عاد، وقد استثنوا من ذلك موردين:
الأول: ما إذا كان النقل إلى الأحرز، فقد ادعى الاجماع على أنها في هذا المورد لو تلفت لا تضمن، وأضاف جمع منهم إليه النقل إلى مثله.