____________________
حفر القناة، وأخرى لا يتضرر ولكن تفوت منه المنفعة، وثالثة لا يتضرر بترك الحفر ولا تفوت منه المنفعة به.
أما في الصورة الأولى فلا توقف في جواز الحفر، لأن إلزامه بتحمل الضرر وحبسه عن ملكه لئلا يتضرر الغير حكم ضرري منفي، ولا مورد حينئذ لملاحظة أقل الضررين.
وأما في الصورة الثالثة فلا كلام في عدم جواز الحفر، لأن تجويز ذلك حكم ضرري، ولا ضرر في منع المالك عن هذا التصرف، ولا تصلح قاعدة السلطنة لمعارضة حديث لا ضرر، لمحكوميتها بالنسبة إليه.
وما في الصورة الثانية فالمشهور الجواز، ويشهد به أن حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم، ولا يعارضه تضرر الجار، لعدم وجوب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير، كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه.
وفائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين أخرى، بخلاف حريم البئر المتقدم، فإن فائدته كما مر منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى بالزرع والشجر، والفرق أن الحريم هناك للانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج إليه عادة كما مر، وفي المقام عدم انتقال ماء العين الأولى إلى الثانية، لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه أملاك الثانية: إذا تشاح وتنازع أهل الوادي في مائه، فإن كان الماء ملكا لهم فيقسم الماء على قدر انصبائهم فيه، (و) إن لم يكن ملكا لهم بل كان مباحا (يحبس النهر
أما في الصورة الأولى فلا توقف في جواز الحفر، لأن إلزامه بتحمل الضرر وحبسه عن ملكه لئلا يتضرر الغير حكم ضرري منفي، ولا مورد حينئذ لملاحظة أقل الضررين.
وأما في الصورة الثالثة فلا كلام في عدم جواز الحفر، لأن تجويز ذلك حكم ضرري، ولا ضرر في منع المالك عن هذا التصرف، ولا تصلح قاعدة السلطنة لمعارضة حديث لا ضرر، لمحكوميتها بالنسبة إليه.
وما في الصورة الثانية فالمشهور الجواز، ويشهد به أن حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم، ولا يعارضه تضرر الجار، لعدم وجوب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير، كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه.
وفائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين أخرى، بخلاف حريم البئر المتقدم، فإن فائدته كما مر منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى بالزرع والشجر، والفرق أن الحريم هناك للانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج إليه عادة كما مر، وفي المقام عدم انتقال ماء العين الأولى إلى الثانية، لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه أملاك الثانية: إذا تشاح وتنازع أهل الوادي في مائه، فإن كان الماء ملكا لهم فيقسم الماء على قدر انصبائهم فيه، (و) إن لم يكن ملكا لهم بل كان مباحا (يحبس النهر