____________________
للأعلى) الذي يلي فوهة الأرض - بضم الفاء - وهو أصله (إلى الكعب في النخل، وللزرع إلى الشراك) وهو أسفل منه بقليل (ثم كذلك لمن هو دونه) وهكذا، بلا خلاف في أصل الحكم مطلقا، استضر الثاني بحبس الأول أم لا، كما في الرياض، وفي المسالك الاجماع عليه.
والمستند جملة من النصوص، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد (1).
وخبره الآخر عنه عليه السلام: قضى رسول الله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل، للنخل إلى الكعبين، وللزرع إلى الشراكين (2).
وخبر عقبة بن خالد عنه عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل إن الأعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء (3) ونحوها غيرها.
وأما ما عن المبسوط والسرائر: روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، وعليه أكثر الأصحاب، فلا ينافي ما مر فإن الكعب هو المفصل بين القدم وعظم الساق، فيكون قوله إلى القدم كناية عن
والمستند جملة من النصوص، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك. قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد (1).
وخبره الآخر عنه عليه السلام: قضى رسول الله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل، للنخل إلى الكعبين، وللزرع إلى الشراكين (2).
وخبر عقبة بن خالد عنه عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل إن الأعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوائط ويفنى الماء (3) ونحوها غيرها.
وأما ما عن المبسوط والسرائر: روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، وعليه أكثر الأصحاب، فلا ينافي ما مر فإن الكعب هو المفصل بين القدم وعظم الساق، فيكون قوله إلى القدم كناية عن