____________________
وأما المستعير، فبالنسبة إلى تحقق العارية يعتبر كونه مكلفا، لعين ما مر. وأما في الإباحة فلا يعتبر، فإن غير المكلف غير ممنوع عن التصرف. وأما بالنسبة إلى الضمان فالظاهر عدمه، فإن العارية وإن لم تتحقق، إلا أن التسليط المجاني عن الرضا المحقق للأمانة المالكية بالمعنى الأعم كاف في خروج يده عن اليد الضمانية. وهل يعتبر فيه التعيين؟ الظاهر ذلك في التعيين المقابل للابهام، لأن المبهم المردد لا حقيقة له ولا تحقق. وعدمه في التعيين المقابل للعلم لعدم المورد، للغرر في المقام.
(و) كيف كان، ف (ينتفع المستعير على العادة) في الانتفاع بالعين المستعارة، فإن كان لها منفعة خاصة انتفع بها، وإن تعددت المنفعة فإن عينها أو كان هناك انصراف تعين، وإلا بأن عمم جاز الانتفاع بجميع الوجوه.
لا يضمن المستعير مع التلف المقام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل.
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أن المستعير (لا يضمن مع التلف بدون التضمين) إلا بالتفريط (أو التعدي) أو باشتراط الضمان (أو كون العين) المستعارة (أثمانا).
أما المستثنى منه فيشهد به - مضافا إلى الاجماع المحكي، وإلى أن العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم على ما مر - جملة من النصوص الخاصة، لاحظ صحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم
(و) كيف كان، ف (ينتفع المستعير على العادة) في الانتفاع بالعين المستعارة، فإن كان لها منفعة خاصة انتفع بها، وإن تعددت المنفعة فإن عينها أو كان هناك انصراف تعين، وإلا بأن عمم جاز الانتفاع بجميع الوجوه.
لا يضمن المستعير مع التلف المقام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل.
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أن المستعير (لا يضمن مع التلف بدون التضمين) إلا بالتفريط (أو التعدي) أو باشتراط الضمان (أو كون العين) المستعارة (أثمانا).
أما المستثنى منه فيشهد به - مضافا إلى الاجماع المحكي، وإلى أن العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم على ما مر - جملة من النصوص الخاصة، لاحظ صحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم