____________________
ضمان القيمي بالقيمة الرابع: اتفقت كلماتهم على أن القيمي يضمن بالقيمة، وقد بينا سابقا أن الظاهر من حديث على اليد بقاء العين في العهدة ولو بعد التلف، ويكون دفع المثل أو القيمة مسقطا لها - كما اختاره جمع من المحققين - لكونه من مراتب رد العين. ولا ينافيه النصوص الخاصة الواردة في رد القيمة، فإنها طائفتان:
منها: ما يدل على أن لواجد المال الولاية على أن يبيعه عن صاحبه من نفسه، ويبقى الثمن في الذمة، مثل ما ورد (1) في الحيوان الملتقط، ولقطة الطعام، وما شاكل.
ومنها: ما (2) لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة، والمدرك لمسقطية رد القيمة هو الاطلاق المقامي والاجماع، كما مر في المثلي.
وإذا وجد المثل في القيمي، فالمعروف بينهم كفاية رد القيمة. وعن الإسكافي والمحقق وجوب رد المثل، وظني أنهما غير مخالفين للمشهور، فإن مورد كلامهما القرض، ولا يبعد فيه دعوى أن المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات، ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في الباب: وفي المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة.
فمدعي عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تعسر المثل غير مجازف، والاطلاق المقامي بالتقريب المتقدم شاهد به.
منها: ما يدل على أن لواجد المال الولاية على أن يبيعه عن صاحبه من نفسه، ويبقى الثمن في الذمة، مثل ما ورد (1) في الحيوان الملتقط، ولقطة الطعام، وما شاكل.
ومنها: ما (2) لا يستفاد منها أزيد من وجوب دفع القيمة حين الأداء، وهذا يلائم مع كون العين في العهدة، والمدرك لمسقطية رد القيمة هو الاطلاق المقامي والاجماع، كما مر في المثلي.
وإذا وجد المثل في القيمي، فالمعروف بينهم كفاية رد القيمة. وعن الإسكافي والمحقق وجوب رد المثل، وظني أنهما غير مخالفين للمشهور، فإن مورد كلامهما القرض، ولا يبعد فيه دعوى أن المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات، ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في الباب: وفي المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة.
فمدعي عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تعسر المثل غير مجازف، والاطلاق المقامي بالتقريب المتقدم شاهد به.