____________________
أنه يدفعها أن ما ينشأ بالعقد لا يختلف باختلاف الأغراض، ويكون ما وقع عليه العقد عنوانا لما يستحقه أحدهما على الآخر، فإذا وقع العقد على الأشد ضررا لا يجوز الأقل ضررا، والحكم في الإجارة أيضا كذلك.
حكم خراج الأرض ومؤونتها الثالثة: (والخراج) ومؤونة الأرض - كأجرتها إذا كانت مستأجرة - ونحوها (على المالك)، فإن العامل إنما يجب عليه العمل، وما اشترط عليه من البذر والعوامل وأمر الأرض وما يتعلق بها إلى ربها.
بل في خبر سعيد الكندي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال عليه السلام: اعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم؟ قال عليه السلام: إنهم زادوا على أرضك (1) وإن كان فيه قصور من حيث السند، والظاهر ولا أقل من المحتمل كونه في الخراج الذي هو على مالك الأرض، باعتبار أنه كأنه عوض الأرض يأخذه السلطان وغير مقدر بقدر، فقد يزيد السلطان فيه وقد ينقص.
فلا يرد عليه ما أفاده سيد الرياض، قال: ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على سكنة الدار بمال يكتب عليها، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة، فإن المظلوم من ظلم. فإنه على ما ذكرناه يكون الخبر موافقا للقاعدة، بل
حكم خراج الأرض ومؤونتها الثالثة: (والخراج) ومؤونة الأرض - كأجرتها إذا كانت مستأجرة - ونحوها (على المالك)، فإن العامل إنما يجب عليه العمل، وما اشترط عليه من البذر والعوامل وأمر الأرض وما يتعلق بها إلى ربها.
بل في خبر سعيد الكندي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال عليه السلام: اعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم؟ قال عليه السلام: إنهم زادوا على أرضك (1) وإن كان فيه قصور من حيث السند، والظاهر ولا أقل من المحتمل كونه في الخراج الذي هو على مالك الأرض، باعتبار أنه كأنه عوض الأرض يأخذه السلطان وغير مقدر بقدر، فقد يزيد السلطان فيه وقد ينقص.
فلا يرد عليه ما أفاده سيد الرياض، قال: ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على سكنة الدار بمال يكتب عليها، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة، فإن المظلوم من ظلم. فإنه على ما ذكرناه يكون الخبر موافقا للقاعدة، بل