____________________
كان المالك ثلاثا - ضمن الربع، وهكذا. فاطلاق المتن وعبائر الجماعة بأنه يضمن النصف، منزل على ما هو المفروض في كلماتهم من كون المالك واحدا.
ضمان المنفعة المستوفاة وأما المسألة الثانية فالكلام فيها في موردين:
الأول: في الدليل على الضمان.
الثاني: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما الأول، فيمكن أن يستدل له بوجوه:
1 - عموم على اليد، بناء على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما تكون بتبع اليد على الأعيان، وأن الحديث يدل على الضمان.
2 - الرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة ويأخذ الجارية صاحبها (1) بتقريب أنها تدل على ضمان المنفعة التي لم يستوفها المشتري، فتدل بالأولوية على ضمان المستوفاة.
3 - صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة، قال عليه السلام: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه (2).
ضمان المنفعة المستوفاة وأما المسألة الثانية فالكلام فيها في موردين:
الأول: في الدليل على الضمان.
الثاني: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما الأول، فيمكن أن يستدل له بوجوه:
1 - عموم على اليد، بناء على ما تقدم من أن اليد على المنافع إنما تكون بتبع اليد على الأعيان، وأن الحديث يدل على الضمان.
2 - الرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة ويأخذ الجارية صاحبها (1) بتقريب أنها تدل على ضمان المنفعة التي لم يستوفها المشتري، فتدل بالأولوية على ضمان المستوفاة.
3 - صحيح أبي ولاد الآتي الدال على ضمان منفعة المغصوب المستوفاة، قال عليه السلام: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفيه إياه (2).