____________________
لاثباته فيه محذوران:
1 - توافقهما على عدم الضمان الثابت بها، فإن المالك يدعي ضمان القرض، والقابض ينكر الضمان رأسا.
2 - مع الاغماض عن ذلك، وتسليم كون ضمان القرض بعينه ضمان المثل أو القيمة، يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فرض خروج الوديعة عنها والشك في كونه وديعة أو قرضا، فالمتعين هو الرجوع إلى أصالة البراءة، فالقاعدة تقتضي تقديم قول القابض، ولكن يتعين تقييدها بالخبرين المتقدمين، فالأظهر تقديم قول المالك.
الفصل الثامن: في العارية قال المصنف ره في التذكرة: العارية - بتشديد الياء - عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، قاله صاحب الصحاح. وقال غيره: منسوبة إلى العارة وهي مصدر، إلى أن قال: وقيل إنها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، انتهى.
لا خلاف ولا ريب في أن العارية مشروعة. ويشهد بها - مضافا إلى ذلك، وإلى أن عليها بناء العقلاء والشارع الأقدس لم ينه عنها، وإلى قاعدة السلطنة (1) وأدلة الهبة (2) الشاملة لهبة المنافع -:
1 - توافقهما على عدم الضمان الثابت بها، فإن المالك يدعي ضمان القرض، والقابض ينكر الضمان رأسا.
2 - مع الاغماض عن ذلك، وتسليم كون ضمان القرض بعينه ضمان المثل أو القيمة، يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، فرض خروج الوديعة عنها والشك في كونه وديعة أو قرضا، فالمتعين هو الرجوع إلى أصالة البراءة، فالقاعدة تقتضي تقديم قول القابض، ولكن يتعين تقييدها بالخبرين المتقدمين، فالأظهر تقديم قول المالك.
الفصل الثامن: في العارية قال المصنف ره في التذكرة: العارية - بتشديد الياء - عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار، قاله صاحب الصحاح. وقال غيره: منسوبة إلى العارة وهي مصدر، إلى أن قال: وقيل إنها مأخوذة من عار يعير إذا جاء وذهب، انتهى.
لا خلاف ولا ريب في أن العارية مشروعة. ويشهد بها - مضافا إلى ذلك، وإلى أن عليها بناء العقلاء والشارع الأقدس لم ينه عنها، وإلى قاعدة السلطنة (1) وأدلة الهبة (2) الشاملة لهبة المنافع -: