____________________
محرم عليه (1) فيستفاد منه أن ما تمحض في الجهة المحرمة لا يجوز ايقاع أي عقد أو ايقاع عليه، فيفهم منه أن كونه محرما يوجب سقوطه عن المالية شرعا فلا يعوض.
ويؤيده النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) وجه جعله مؤيدا لا دليلا عدم وجوده في أصل من أصول العامة والخاصة، والموجود في أصولهم هكذا: إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ محرم حرم عليهم ثمنه (3). وكيف كان، فلا شبهة في اعتبار إباحة العمل بمعنى عدم حرمته.
حكم الجهل بالعمل، أو العوض 3 - لا اشكال في أنه يجوز الجعل على العمل (وإن كان مجهولا)، لا لما في الشرايع من أنه عقد جائز، بل لأن بناء مشروعيتها على جهالة العمل والغرض منها تحصيل الأعمال المجهولة، فيقيد بدليلها اطلاق ما دل على النهي عن الغرر.
وهذا واضح، إنما الكلام في أنه هل يعتبر كون العوض معلوما كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا كما عن بعض؟ وملخص القول فيه: إن معلومية العوض تارة يراد بها التعيين المقابل للترديد. وأخرى يراد بها ما يقابل الجهل الموجب للوقوع في الغرر والخطر. وثالثة يراد بها ما يقابل الجهالة ولو لم توجب غررا.
أما اعتبار المعنى الأول فواضح، فإن المردد من حيث هو مردد لا مالية له ولا
ويؤيده النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2) وجه جعله مؤيدا لا دليلا عدم وجوده في أصل من أصول العامة والخاصة، والموجود في أصولهم هكذا: إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ محرم حرم عليهم ثمنه (3). وكيف كان، فلا شبهة في اعتبار إباحة العمل بمعنى عدم حرمته.
حكم الجهل بالعمل، أو العوض 3 - لا اشكال في أنه يجوز الجعل على العمل (وإن كان مجهولا)، لا لما في الشرايع من أنه عقد جائز، بل لأن بناء مشروعيتها على جهالة العمل والغرض منها تحصيل الأعمال المجهولة، فيقيد بدليلها اطلاق ما دل على النهي عن الغرر.
وهذا واضح، إنما الكلام في أنه هل يعتبر كون العوض معلوما كما هو المشهور بين الأصحاب أم لا كما عن بعض؟ وملخص القول فيه: إن معلومية العوض تارة يراد بها التعيين المقابل للترديد. وأخرى يراد بها ما يقابل الجهل الموجب للوقوع في الغرر والخطر. وثالثة يراد بها ما يقابل الجهالة ولو لم توجب غررا.
أما اعتبار المعنى الأول فواضح، فإن المردد من حيث هو مردد لا مالية له ولا