____________________
يعتبر الفصل بينهما بمقدار لا يضر الثانية بالأولى ولا بالزرع. وعلى الجملة المعروف بينهم أن التحريم مختص بالأراضي المباحة، وأما في الأملاك المتجاورة فلا حريم، لقاعدة السلطنة (1).
والتحقيق يقتضي أن يقال: إنه تارة نقول بأن من حفر قناة كما يملك الأرض يملك ما فيها من المياه، أما لأن من ملك أرضا ملك قرارها إلى تخوم الأرض وفراغها إلى عنان السماء، أو لأن الاحتفار حيازة لما فيها من المياه. فيحنئذ يتعين البناء على عدم جواز حفر قناة أخرى في ملك الحافر إن أضرت بالأولى، ولا تصلح قاعدة السلطنة لاثبات الجواز، فإنها لا تدل على جواز التصرف في ملك الغير، وهل التمسك بها في المقام إلا كالتمسك بها لاثبات جواز أن يذبح بمديته غنم الغير، بدعوى أنه مسلط على مديته يتصرف فيها ما شاء.
وأما لو أنكرنا ذلك، وقلنا بأن من ملك أرضا وإن كان يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه، ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم لها، ومقدارا من قرارها كذلك، ولا يملك ما تجاوز عن ذينك الحدين كما هو الأظهر، وبنينا على أن الحيازة المملكة لا تصدق على حفر القناة بالإضافة إلى المياه الموجودة في عروق الأرض، وإن ادعاه المحقق القمي ره كما هو الصحيح، فالظاهر تمامية الاستدلال بقاعدة السلطنة على المال والنفس والعمل لجوازه.
ويبقى الكلام حينئذ في حديث لا ضرر (2) الحاكم على قاعدة السلطنة، كحكومته على جميع الأدلة الأولية. ونخبة القول فيه: إنه تارة يتضرر المالك من عدم
والتحقيق يقتضي أن يقال: إنه تارة نقول بأن من حفر قناة كما يملك الأرض يملك ما فيها من المياه، أما لأن من ملك أرضا ملك قرارها إلى تخوم الأرض وفراغها إلى عنان السماء، أو لأن الاحتفار حيازة لما فيها من المياه. فيحنئذ يتعين البناء على عدم جواز حفر قناة أخرى في ملك الحافر إن أضرت بالأولى، ولا تصلح قاعدة السلطنة لاثبات الجواز، فإنها لا تدل على جواز التصرف في ملك الغير، وهل التمسك بها في المقام إلا كالتمسك بها لاثبات جواز أن يذبح بمديته غنم الغير، بدعوى أنه مسلط على مديته يتصرف فيها ما شاء.
وأما لو أنكرنا ذلك، وقلنا بأن من ملك أرضا وإن كان يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه، ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم لها، ومقدارا من قرارها كذلك، ولا يملك ما تجاوز عن ذينك الحدين كما هو الأظهر، وبنينا على أن الحيازة المملكة لا تصدق على حفر القناة بالإضافة إلى المياه الموجودة في عروق الأرض، وإن ادعاه المحقق القمي ره كما هو الصحيح، فالظاهر تمامية الاستدلال بقاعدة السلطنة على المال والنفس والعمل لجوازه.
ويبقى الكلام حينئذ في حديث لا ضرر (2) الحاكم على قاعدة السلطنة، كحكومته على جميع الأدلة الأولية. ونخبة القول فيه: إنه تارة يتضرر المالك من عدم