فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ٤٦٩
ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.
____________________
حكم بيع الماء الخامسة: قال قده (ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار).
الكلام في هذه المسألة يقع في جهات.
الأولى: في أن الماء هل يملك أم لا؟ الظاهر هو ذلك كما هو المعروف بين الأصحاب، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله ضروري. والشاهد به ما دل على تملك المباحات بالحيازة، فإن الماء من جملة المشتركات بالأصالة، للأصل، والاجماع بقسميه، والنبوي: الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ والنار (1) والكاظمي:
إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ (2) فيملكه من حازه.
فإن قيل: إنه بالحيازة تملك المباحات لا المشتركات، والخبران يدلان على اشتراك الناس أو المسلمين في الماء، فلا يملك بالحيازة.
قلنا: إنه بعدما ليس المراد بالشركة هو كونه ملكا للجميع، وإلا لزم عدم جواز التصرف إلا بإذن الجميع وهو بديهي البطلان، فالمراد هو الشركة في الانتفاع به، فهو من المباحات والناس فيه شرع سواء، فيشمله ما دل على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له (3) مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه بنحو لا يبقى مجال للتشكيك.
الثانية: إنه لا اشكال على ما تقدم في ملكية الماء بالشراء أو الحيازة، كما لو أحرز من المباح في آنية أو غيرها بقصد التملك، فهل يملك الماء بحفر البئر وبلوغ الماء أم لا؟

(1) المستدرك باب 4 من أبواب احياء الموات حديث 2.
(2) الوسائل باب 5 من كتاب احياء الموات حديث 1.
(3) المستدرك باب 1 من احياء الموات حديث 4.
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 475 ... » »»
الفهرست