____________________
قناة، فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى، فقال عليه السلام: يتقايسان بحقايب البئر ليلة ليلة، فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور (1) ورواه في الوسائل عن الصدوق، قال: وزاد: وقضى رسول الله بذلك، وقال:
إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل (2).
وخبره الآخر عنه عليه لسلام في رجل احتفر قناه وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بحقايب البئر، ليلة هذه وليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ (3).
ومورد هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة وإن كان في القريتين، إلا أنها تدل على أن الميزان هو الضرر، وأنه لا عبرة بالقدر المعين. وأما خبر عقبة الذي هو مدرك القول الأول فهو في البئر وهو غير محل النزاع، وحمله على العين وإن كان ممكنا إلا أنه يحتاج إلى دليل، وفهم المشهور لا يصلح قرينة عليه، وعليه فالقول الثاني أظهر. ولو سلم شموله لما هو محل النزاع، وكذا النصوص المطلقة، فيمكن الجمع بين الطائفتين بحمل النصوص الأول على صورة عدم معرفة الضرر، وأن ما فيها مجعول طريقا للضرر وعدمه، ويؤيده مناسبة الحكم والموضوع.
ثم إن النصوص سيما ما اعتمدنا عليه في الحكم مختصة بالقناة في الأرض الموات، وأما القناة في المعمورة فالظاهر أنه لا خلاف في أن لصاحب الأرض المعمورة المملوكة أن يحفر قناة في ملكه وإن تضرر صاحب القناة الأخرى، وأنه لا حد لها، ولا
إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل (2).
وخبره الآخر عنه عليه لسلام في رجل احتفر قناه وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بحقايب البئر، ليلة هذه وليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ (3).
ومورد هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة وإن كان في القريتين، إلا أنها تدل على أن الميزان هو الضرر، وأنه لا عبرة بالقدر المعين. وأما خبر عقبة الذي هو مدرك القول الأول فهو في البئر وهو غير محل النزاع، وحمله على العين وإن كان ممكنا إلا أنه يحتاج إلى دليل، وفهم المشهور لا يصلح قرينة عليه، وعليه فالقول الثاني أظهر. ولو سلم شموله لما هو محل النزاع، وكذا النصوص المطلقة، فيمكن الجمع بين الطائفتين بحمل النصوص الأول على صورة عدم معرفة الضرر، وأن ما فيها مجعول طريقا للضرر وعدمه، ويؤيده مناسبة الحكم والموضوع.
ثم إن النصوص سيما ما اعتمدنا عليه في الحكم مختصة بالقناة في الأرض الموات، وأما القناة في المعمورة فالظاهر أنه لا خلاف في أن لصاحب الأرض المعمورة المملوكة أن يحفر قناة في ملكه وإن تضرر صاحب القناة الأخرى، وأنه لا حد لها، ولا