____________________
إن لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب فيها مراعي، وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال عليه السلام:
إذا كان الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال وقلت له:
الرجل يبيع المراعي؟ فقال عليه السلام: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس (1).
وعليهما يحمل اطلاق خبر موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام عن بيع الكلأ والمرعى، فقال عليه السلام: لا بأس به، وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقيع لخيل المسلمين (2).
الرابعة: (وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه)، لصحيح محمد بن الحسن، كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء وفي غير هذا النهر ويبطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف لا يضر أخاه المؤمن (3).
ومقتضى اطلاق النص شمول الحكم لما إذا كان نصب الرحى عليه بسبب لازم من صلح أو غيره، أم كان بسبب جائز كالإذن، وبه أفتى المحقق القمي ره في جامع الشتات. ولكن قيده الحلي في محكي السرائر بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه، وفي الرياض: وهذا هو الأقوى، بناء على القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلة السلطنة على أدلة نفي الضرر. وفيه: أنه تقييد للاطلاق بلا مقيد.
إذا كان الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال وقلت له:
الرجل يبيع المراعي؟ فقال عليه السلام: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس (1).
وعليهما يحمل اطلاق خبر موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام عن بيع الكلأ والمرعى، فقال عليه السلام: لا بأس به، وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقيع لخيل المسلمين (2).
الرابعة: (وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه)، لصحيح محمد بن الحسن، كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء وفي غير هذا النهر ويبطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف لا يضر أخاه المؤمن (3).
ومقتضى اطلاق النص شمول الحكم لما إذا كان نصب الرحى عليه بسبب لازم من صلح أو غيره، أم كان بسبب جائز كالإذن، وبه أفتى المحقق القمي ره في جامع الشتات. ولكن قيده الحلي في محكي السرائر بما إذا كان نصب الرحى على النهر بأمر حق واجب على صاحبه، وفي الرياض: وهذا هو الأقوى، بناء على القول الآخر الذي ذهب إليه أصحابنا من ترجيح أدلة السلطنة على أدلة نفي الضرر. وفيه: أنه تقييد للاطلاق بلا مقيد.