____________________
تعلق الخمس بالصداق الثالث: في الصداق:
وفيه قولان، وقد استدل في الحدائق لعدم وجوب الخمس فيه: بأن الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة.
وفيه: أولا: أنه ليس كذلك كما سيأتي تحقيقه في كتاب النكاح.
وثانيا: أنه لو سلم ذلك غاية الأمر كونه كسائر ما يؤخذ في مقابل الأعمال و منافع الانسان، وقد عرفت وجوب الخمس فيما يؤخذ بإزائها، بل وجوبه فيه من ما لا خلاف فيه.
وقد استدل له بعض المحققين ره: بأن رجوع المال ثانيا إلى من أرجعه إلى الغير بالاعطاء له ينافي الاعطاء، ومن القبيح بمكان، وحيث إن الخمس لله تعالى ورجوعه إلى الرسول (ص) والإمام (ع) إنما هو بالخلافة عنه تعالى، والصداق أيضا عطية منه تعالى إلى النساء كما تشهد له الآية الشريفة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) أي عطية، فرجوعه إليه ثانيا ينافي الاعطاء.
وفيه: أن الصداق لو سلم كونه عطية فإنما هو عطية من الزوج مجعولة من قبل الله تعالى لا أنه عطية من الله تعالى.
فالحق كون الصداق كالهدايا والجوائز، فبناءا على ما هو الحق من وجوب الخمس في كل فائدة يكون واجبا فيه، ومنه يظهر حكم عوض الخلع.
وفيه قولان، وقد استدل في الحدائق لعدم وجوب الخمس فيه: بأن الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة.
وفيه: أولا: أنه ليس كذلك كما سيأتي تحقيقه في كتاب النكاح.
وثانيا: أنه لو سلم ذلك غاية الأمر كونه كسائر ما يؤخذ في مقابل الأعمال و منافع الانسان، وقد عرفت وجوب الخمس فيما يؤخذ بإزائها، بل وجوبه فيه من ما لا خلاف فيه.
وقد استدل له بعض المحققين ره: بأن رجوع المال ثانيا إلى من أرجعه إلى الغير بالاعطاء له ينافي الاعطاء، ومن القبيح بمكان، وحيث إن الخمس لله تعالى ورجوعه إلى الرسول (ص) والإمام (ع) إنما هو بالخلافة عنه تعالى، والصداق أيضا عطية منه تعالى إلى النساء كما تشهد له الآية الشريفة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) أي عطية، فرجوعه إليه ثانيا ينافي الاعطاء.
وفيه: أن الصداق لو سلم كونه عطية فإنما هو عطية من الزوج مجعولة من قبل الله تعالى لا أنه عطية من الله تعالى.
فالحق كون الصداق كالهدايا والجوائز، فبناءا على ما هو الحق من وجوب الخمس في كل فائدة يكون واجبا فيه، ومنه يظهر حكم عوض الخلع.