____________________
الأولى: مقتضى اطلاق النصوص وكلمات جماعة من الفقهاء واللغويين عدم اختصاصه بخصوص المذخور في الأرض، وشموله للمذخور في الجبل أو الجدار أو الشجر، ويشهد به ملاحظة موارد استعماله، فما يقتضيه ظاهر التخصيص بالأرض في كلام الأكثر وصريح كشف الغطاء من اختصاص الوجوب بما يكون مذخورا في الأرض، غير تام.
تعريف الكنز الثانية: ظاهر جماعة منهم المصنف ره في التذكرة، والمنتهى، والشهيد في الدروس: إن المدار على الصدق العرفي، سواء كان المذخور من النقدين أو من غيرهما، وعن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع: تخصيصه بالنقدين، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأكثر.
وهو الأظهر، لا لما في الجواهر من: أن الكنز لا يشمل بنفسه لغيرهما، فإنه يرد عليه: ملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بخلاف ذلك.
بل لما عن المستند حيث استدل له بمفهوم صحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال عليه السلام: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1). لظهوره في إرادة المماثلة في العين لا في القيمة.
وأورد عليه بايرادات: (1) إن الظاهر من المماثلة إرادة المقدار، وإلا فلو كان المراد الجنس لقال ما يجب فيه ولما عبر بالمثل.
تعريف الكنز الثانية: ظاهر جماعة منهم المصنف ره في التذكرة، والمنتهى، والشهيد في الدروس: إن المدار على الصدق العرفي، سواء كان المذخور من النقدين أو من غيرهما، وعن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع: تخصيصه بالنقدين، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأكثر.
وهو الأظهر، لا لما في الجواهر من: أن الكنز لا يشمل بنفسه لغيرهما، فإنه يرد عليه: ملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بخلاف ذلك.
بل لما عن المستند حيث استدل له بمفهوم صحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال عليه السلام: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1). لظهوره في إرادة المماثلة في العين لا في القيمة.
وأورد عليه بايرادات: (1) إن الظاهر من المماثلة إرادة المقدار، وإلا فلو كان المراد الجنس لقال ما يجب فيه ولما عبر بالمثل.