____________________
اشتراط الزيادة عن المؤونة (و) يشترط في وجوب الخمس (في أرباح التجارات والصناعات والزراعات: الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله) بلا خلاف فيه.
وعن السرائر وظاهر الإنتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمدارك وغيرها:
دعوى الاجماع عليه، وعن شرح المفاتيح: أنه اجماعي بل ضروري المذهب.
وتشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة جملة من النصوص المتقدمة: كقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (1).
وقوله عليه السلام في صحيح ابن راشد: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (2).
وقوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (3).
فهذا مما لا ريب فيه إنما الكلام في كون المراد منها مؤونة السنة، حيث إن الأصحاب حكموا بذلك مع عدم التصريح بذلك في شئ من النصوص.
ويمكن أن يستدل له: بأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على جواز تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة من الاجماع وغيره، ويقتضيه أيضا الاطلاق المقامي، إذ مؤونة الشخص عند الاطلاق لدى العرف يراد بها مؤونة السنة، وبها تحد مؤونة الشخص في مثل قولهم: ربحه يفي بمؤونته لا الشهور والأيام، إذ لا
وعن السرائر وظاهر الإنتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمدارك وغيرها:
دعوى الاجماع عليه، وعن شرح المفاتيح: أنه اجماعي بل ضروري المذهب.
وتشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة جملة من النصوص المتقدمة: كقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (1).
وقوله عليه السلام في صحيح ابن راشد: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (2).
وقوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (3).
فهذا مما لا ريب فيه إنما الكلام في كون المراد منها مؤونة السنة، حيث إن الأصحاب حكموا بذلك مع عدم التصريح بذلك في شئ من النصوص.
ويمكن أن يستدل له: بأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على جواز تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة من الاجماع وغيره، ويقتضيه أيضا الاطلاق المقامي، إذ مؤونة الشخص عند الاطلاق لدى العرف يراد بها مؤونة السنة، وبها تحد مؤونة الشخص في مثل قولهم: ربحه يفي بمؤونته لا الشهور والأيام، إذ لا