____________________
كلي مسألة: تجدد الملك في أثناء الحول جملة من (1) الأخبار وشطرا من الآثار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وتمسك بها في بعض الفروض الخلافية، والانصاف أن أكثرها غير نافعة للمقام ولا دالة على المرام، أقواها رواية أبي بصير (2) وهي مضافا إلى اختصاصها بمسألة القرض والدين ظاهرها الاختصاص بالفرض غير الخلافي، أعني ما إذا كان المتجدد في الأثناء نصابا مستقلا غير مكمل كخمس من الإبل بعد الخمس، كيف ولو أخذ بظاهر عمومه للزم الحكم بلزوم الزكاة لكل زيادة في الأثناء مطلقا حتى فيما كان الاتفاق على خلافه، فلذا إما يصرف إلى الأول أو يحكم بالاجمال فلا تنفع لمورد الخلاف انتهى.
إذا تلف بعض النصاب بعد الحول خامسها: ما أشار إليه بقوله: (ولو كان بعده لم يسقط) أي إذا كان التلف من النصاب بعد الحول لم يسقط.
وملخص القول في المقام: أنه لو حال الحول وتلف من النصاب شئ فإن كان ذلك بتفريط المالك ولو بتأخير الأداء مع عدم المسوغ للتأخير يكون ضامنا، و إن لم يكن ذلك عن تفريط بل آخر في الأداء لعدم المستحق أو لعدم التمكن من الدفع إليه سقط من الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف ولا اشكال في ذلك كله.
ولو تلف النصاب كله بلا تفريط سقط الكل، ويشهد له - مضافا إلى ما
إذا تلف بعض النصاب بعد الحول خامسها: ما أشار إليه بقوله: (ولو كان بعده لم يسقط) أي إذا كان التلف من النصاب بعد الحول لم يسقط.
وملخص القول في المقام: أنه لو حال الحول وتلف من النصاب شئ فإن كان ذلك بتفريط المالك ولو بتأخير الأداء مع عدم المسوغ للتأخير يكون ضامنا، و إن لم يكن ذلك عن تفريط بل آخر في الأداء لعدم المستحق أو لعدم التمكن من الدفع إليه سقط من الفريضة بنسبة التالف بلا خلاف ولا اشكال في ذلك كله.
ولو تلف النصاب كله بلا تفريط سقط الكل، ويشهد له - مضافا إلى ما