____________________
وثانيا: أن مورده الصدقة المندوبة التي لا يترتب على عدم كونه فقيرا شئ بخلاف الزكاة التي هي واجبة لا تسقط إلا باعطائها الفقير. وبه يظهر حال مصحح عامر بن جذاعة: رجل أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إلى غلة تدرك؟ قال: لا، قال: إلى تجارة تؤوب؟
قال: لا، قال عليه السلام: فإلى عقدة تباع؟ قال: لا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم. الحديث (1).
وهناك وجوه ضعيفة أخر واضح فسادها.
فتحصل: أنه لا دليل على قبول قوله: إن لم يكن ثقة ولم يحصل الوثوق من اخباره، فالأظهر عدم حجيته -.
ثم إن المحكي عن الشيخ ره: تصديقه باليمين، ولكن يرد عليه: أن مورد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه، ولذلك لا يمين في الحد.
ودعوى أنه يمكن أن يكون نظر الشيخ ره إلى النصوص الدالة على أن من حلف لكم بالله فصدقوه، مندفعة بأنه لو ثبت حجية خبر الحالف مطلقا لزم تأسيس فقه جديد، بل الظاهر اختصاص تلك النصوص أيضا بمقام المخاصمة لظهورها في الحلف الذي يكون مستحقا له. فراجع وتأمل.
إذا تبين كون قابض الزكاة غنيا السادسة: إذا دفعها على أنه فقير فبان غنيا، فإن كانت العين باقية ارتجعها كان القابض عالما بأنها زكاة أم جاهلا به، أما إذا كان عالما فواضح، وأما إن كان
قال: لا، قال عليه السلام: فإلى عقدة تباع؟ قال: لا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم. الحديث (1).
وهناك وجوه ضعيفة أخر واضح فسادها.
فتحصل: أنه لا دليل على قبول قوله: إن لم يكن ثقة ولم يحصل الوثوق من اخباره، فالأظهر عدم حجيته -.
ثم إن المحكي عن الشيخ ره: تصديقه باليمين، ولكن يرد عليه: أن مورد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه، ولذلك لا يمين في الحد.
ودعوى أنه يمكن أن يكون نظر الشيخ ره إلى النصوص الدالة على أن من حلف لكم بالله فصدقوه، مندفعة بأنه لو ثبت حجية خبر الحالف مطلقا لزم تأسيس فقه جديد، بل الظاهر اختصاص تلك النصوص أيضا بمقام المخاصمة لظهورها في الحلف الذي يكون مستحقا له. فراجع وتأمل.
إذا تبين كون قابض الزكاة غنيا السادسة: إذا دفعها على أنه فقير فبان غنيا، فإن كانت العين باقية ارتجعها كان القابض عالما بأنها زكاة أم جاهلا به، أما إذا كان عالما فواضح، وأما إن كان