____________________
الصادق عليه السلام: زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال عليه السلام: إذا حال الحول فأخرجها؟ من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتتها يستقيم لي؟ قال عليه السلام: نعم لا يضرك (1).
ثم إنه إن تلفت والحال هذه هل يكون ضامنا أم لا؟ فقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة.
يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم المسألة الثالثة لا خلاف في جواز الخرص في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق في قول الله تعالى يا (أيها الذين آمنوا انفقوا...) الآية قال عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد فقال: لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشئ، وفي ذلك نزل (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين (2). ونحوه غيره.
ثم إنه إن تلفت والحال هذه هل يكون ضامنا أم لا؟ فقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث وقت وجوب اخراج الزكاة.
يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم المسألة الثالثة لا خلاف في جواز الخرص في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق في قول الله تعالى يا (أيها الذين آمنوا انفقوا...) الآية قال عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد فقال: لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشئ، وفي ذلك نزل (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين (2). ونحوه غيره.